جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
يكون الدم كفارة لها فبعد استحقاق العقوبة والشك في رفعه بمجرد التوبة يحكم العقل بتحصيل المؤمن فلا بد من الاحتياط ونظير هذا ما قيل في باب الغيبة من لزوم استرضاء المغتاب وإن دل الدليل على كفاية التوبة (*) وأما تحديد المبيت بأن يكون بمنى ليلا حتى تجاوز نصف الليل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي (فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ) (1) وفي خبر جعفر بن ناجية (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) (2) وفي صحيح العيص (إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة) (3) ولا يخفي أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام لزوم الكون بمنى حال انتصاف الليل.
وأما لزوم الكون بها في النصف الأول أو مطلق النصف فلا فإن هذا الصحيح يستفاد منه جواز الزيارة بعد نصف الليل كخبر عبد الغفار كما أن المستفاد من صحيح معاوية السابق جواز الخروج أول الليل مع الكون بمنى وقت انتصاف الليل، وحمل الأخبار على صورة الخروج عصيانا بعيد، وهذا غير ما يقال من أن أقصى ما يستفاد من النصوص ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره فيقال: إن الواجب هذا المقدار وما ذكر وإن كان خلاف المشهور إلا أنه مع عدم مساعدة الدليل كيف يلتزم به، ومما ذكر ظهر ضعف ما قيل من عدم دخول مكة حتى يطلع الفجر.
{ويجب} ثلاث {رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها كل جمرة بسبع حصيات مرتبا يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولو نكس أعاد على الوسطى و

* - ويمكن أن يقال: لازم هذا وجوب الاحتياط فيما لو دل عام على حرمة شئ ودل المخصص على خروج بعض أفراد العام، فالحجة قائمة على حرمة جميع الأفراد، ومن المحتمل عدم صدور المخصص مع صدور العام فلا مؤمن بالنسبة إلى الفرد المخرج فيمكن أن يقال حجية المخصص من طرف الشرع مؤمن. (منه قدس سره).
(١) التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ و ٢٩٢.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ و ٢٩٢.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٢٠ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ و 292.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623