جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥
كما هو المعروف بين الأصحاب خلافا لبعض. نعم فيها التعبير في السؤال بقول السائل ولي مال يتيم أو بيده مال الأيتام لكن هذا غير الولاية على اليتيم واستشكل في المقام بأن صيرورة الربح لليتيم موقوفة على صحة المعاملة المتعلقة بماله وهي إن كانت صادرة من غير الولي تتوقف على إجازة الولي فربما لا يجيزها لأنها غير واجبة عليه، وإن كانت صادرة من الولي بقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقد وقعت باطلة لعدم الإذن شرعا وليست فضولية حتى يلحقها الإجازة. وأجيب أما في صورة تجارة الولي لنفسه بالالتزام بوقوع المعاملة صحيحة لصدورها من أهلها في محلها حيث أن للولي أن يبيع هذا العين بهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء وأما قصد الوقوع لنفسه أو من هو ولي عنه فهو خارج عن حقيقة البيع ولا مدخلية له في صحته المقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرج الثمن عن ملكه ولا ينافي ذلك كون تصرفه الواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضمان.
وأما إذا صدر من غير الولي وظهر له الربح فلوجوب إمضائه على الولي لأنه تركه إضرار به عرفا وفيه نظر لأن المعاملات كثيرا ما تقع متعلقة بالكليات في الذمة، وفي مقام الوفاء تدفع الأعيان فلو اشترى شئ في الذمة ودفع في مقام الوفاء مال اليتيم صدق أنه عمل بمال اليتيم كما هو مضمون خبر منصور الصيقل المذكور بل يصدق الاتجار به. ففي هذه الصورة كيف تقع المعاملة لليتيم.
وثانيا نقول: كثيرا ما تكون المعاملات الواقعة على العين ضررية ويحصل الربح بعد تلك المعاملات فإذا كانت تلك المعاملات على خلاف المصلحة لليتيم بل فيها المفسدة كيف تقع صحيحة وبناء الاتجار ليس على معاملة واحدة وأما المعاملات الواقعة لغير الولي فيتوجه فيها ما ذكر مضافا إلى أنه لا دليل على وجوب الإجازة بمجرد كونها نافعة لليتيم وهل هي كالمعاملة الواقعة بفعل الولي وهل يلتزم أحد بوجوب المعاملة على الولي بمجرد كونها نافعة لليتيم فلا مجال إلا للالتزام بمضمون الأخبار على خلاف القواعد العامة. نعم القدر المتيقن هو صورة تصرف الولي وعلى فرض الاطلاق يمكن تقييدها بما دل على
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623