جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣
عليه السلام: (ليس على مال اليتيم أو في مال اليتيم زكاة) نظير قوله عليه السلام: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (1) واستشهد له أيضا بخبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبي عبد الله أنه سمعه، يقول: (ليس على مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس) (2).
ولقائل أن يقول نمنع ظهور مثل هذه العبارات فيما ذكر والاستشهاد بمثل (لا صدقة في الدين) إن كان بملاحظة تسلم الحكم في الدين فلا يقيد لمقامنا في مقام الاستدلال وإن كان بملاحظة ظهوره، فهو ممنوع. وأما خبر أبي بصير المذكور فالاستشهاد بذيله أعني (وإن بلغ اليتيم الخ) 9 لا يخلو عن إجمال لأن الموصول في قوله عليه السلام لما مضى ولما يستقبل يمكن أن يكون كناية عن المال ويكون المراد من الادراك بلوغه حدا يجب فيه الزكاة، ويحتمل أن يكون كناية عن الزمان و المراد من الادراك بلوغ اليتيم حد الرشد الذي يرتفع به الحجر، ويحتمل كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغر لا مطلق الزمان الماضي ومع الاجمال لا مجال للاستشهاد به فلعل إشكال صاحب الكفاية في محله.
وأما استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له من إليه النظر فيدل عليه أخبار مستفيضة منها موثقة يونس بن يعقوب قال: (أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكه) (3) وظاهر الأخبار الوجوب لكن المتعين حملها على الاستحباب للروايات الآتية الصريحة في نفي الوجوب في بحث زكاة مال التجارة بل لعل هذا

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٥٧. وفي الوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٦.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٥٤٠ تحت رقم ٧.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٥٦، وفي الإستبصار ج 2 ص 29.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623