جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
استشكل على إطلاق الكلام حيث أن المسلم في المقام هو وجوب الاستنابة في حجة الاسلام ففي صوره الافساد لحجة الاسلام، فإن كانت الحجة الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام وجبت الاستنابة، وإن كانت الثانية عقوبة فلا دليل على صحة الاستنابة وكذلك نقول في صورة النذر لا دليل على صحة الاستنابة، وأيضا النذر إذا وقع حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت يبطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة ومع اليأس يبطل، ولا يجب الاستنابة، قلت: لعل نظر المصنف (قده) في صورة إفساد حجة الاسلام إلى صورة عدم تمكنه من إتمام الحجة التي أفسدها فوجبت الاستنابة فيها إن كانت هي حجة الاسلام وعلى كل تقدير إن كان النظر إلى الاستنابة بعد الموت فلا إشكال، وأما ما أفيد من بطلان النذر مع استمرار المانع فقد عرفت الاشكال فيه.
(المسألة الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا وإن نوى غيرها لم يتداخلا}.
أما التداخل في صورة نية حجة الاسلام وصحة النذر كذلك فواضح من جهة أنه لو لم يتداخلا لكان الوجود الثاني إما غير حجة الاسلام أو إياها وعلى الأول لم يتحقق الوفاء بالنذر به بل بالوجود الأول فلا يجب الثاني وإن كان إياها فلم يجب الأول لأنه ليس حجة الاسلام وليس وفاء بالنذر ثم إنه إما أن يكون مستطيعا حال النذر فلا إشكال وتظهر ثمرة النذر في لزوم الكفارة إن ترك الحج وإن لم يكن مستطيعا توقع الاستطاعة وإن كان النذر موقتا ولم يتحقق الاستطاعة إلى انقضاء الوقت انحل النذر، هكذا قيل ولا يبعد أن يقال: نذر حجة الاسلام يتصور على نحوين تارة بنحو لا يكون تحصيل شرائط وجوب حجة الاسلام عليه لازما وأخرى بنحو يكون التحصيل عليه لازما، وفي الصورة الثانية يجب عليه التحصيل ولا يتوقع حصولها، وأما عدم التداخل في صورة نية غيرها فواضح أيضا ولو كان مستطيعا ونذر غيرها في عامه لغي النذر إلا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623