جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
{مسائل ثلاث: الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل التركة.
قد يقال بالفرق بين ما منع المانع في جميع الأوقات فالنذر باطل لعدم التمكن من العمل، وما لو منع في بعض الأوقات فالنذر صحيح، فإن كان النظر إلى اعتبار التمكن فهو منقوض بالقضاء للصلاة إذا نام في تمام الوقت ومات بعد انقضاء الوقت ولم يتمكن من القضاء بوجه، ثم إن المعروف في الواجبات الغير المقيدة بوقت مخصوص جواز التأخير إلى ظن الوفاة، ولازم هذا جواز تأخير الوفاء إلى زمان ظن الموت، ولا يبعد أن يقال في المقام إذا لم يطمئن ببقاء الحياة إلى العام القابل تجب المبادرة بحكم العقل، ألا ترى إذا كان مستطيعا ولم ير لنفسه الحياة إلى العام القابل أو وجب عليه الحج في هذا العام ولم يسافر مع المسافرين للحج باحتمال أن يسافر مع جماعة أخرى ولم يبق الحياة في الصورة الأولى ولم يسافر في الصورة الثانية أحد يسافر معه مع القدرة على المسافرة بالانفراد فهل يعد معذورا عقلا والفرق بين الحج ومثل قضاء الصلوات الفائتة غير خفي، وأما القضاء من أصل التركة فهو المقطوع به عند أكثر الأصحاب، واستدل عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال وقد منع هذا الوجه وحكي عن جماعة الخروج من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به، وبصحيح ضريس قال:
(سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه) (1) وبصحيح ابن أبي يعفور قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن

(١) الفقيه كتاب الحج ب ٩٠ ح ١ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٣.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623