فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٤٨
- أخرج مسلم - في باب: استحباب تقديم الظهر - عن أنس قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " (1).
قال الشوكاني في (نيل الأوطار): " الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء الحر وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور " (2).
- أخرج ابن ماجة في (سننه) عن أنس بن مالك قال: " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " (3).
قال السندي في شرحه: " الظهائر ": جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار " سجدنا على ثيابنا ": الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور.
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه " (4). وما جاء عن الحسن أنه قال: " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه " (5). وراجع - أيضا - ما قاله البيهقي حوله في (سننه الكبرى) في ما مر عليك آنفا.
تنبيه:
هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في (مسنده):

(١) مسلم: ج ٥ ص ١٢١.
(٢) نيل الأوطار: ج ٢ ص ٢٨٩.
(3) ورواه النسائي في السنن: ج 2 ص 216.
(4) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير.
(5) البخاري: ج 1 ص 107.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست