فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٤٥
- عن ابن جريح قال: " قلت لعطاء: كانوا يشددون في المسح للحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل ها الله إذا ". (ها: للتنبيه وأداة القسم محذوفة معناه: والله إذا).
وفي باب: متى يمسح التراب عن وجهه:
- عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: نفضت يدي من التراب قبل أن أفرغ من الصلاة قال: ما أحب ذلك ".
- عن قتادة أنه كان يمسح جبهته إذا فرغ من الصلاة قيل أن يسلم.
- عن ابن جريج عن عطا قال: " يقال: إن استطعت أن لا تمسح بوجهك من التراب حتى تفرغ من صلاتك فافعل وإن مسحت فلا حرج وأحب إلي أن لا تمسح حتى تفرغ قال عطاء: " وكل ذلك أصنع ربما مسحت قبل أن أفرغ من صلاتي وربما لم أمسح حتى أفرغ من صلاتي " (1).
نقول: كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة (رضوان الله عليهم) والتابعين لهم بإحسان هو السجود على الأرض لا غير حتى أنهم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون.
كل ذلك يؤكد على أنه مدار العمل هو السجود على الأرض مباشرة وعدم العدول إلى ما سواها فما بالك بمن استبدل بذلك الفرش الوثيرة والسجاجيد الناعمة؟!
ثانيا: في ما ورد من السجود على الخمرة والحصير:
جاء في (لسان العرب): الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من

(1) المصنف: ج 1 ص 391 و 392 وج 2 ص 38.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست