فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٤٢
المروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته قال: وهذا يحتمل أن يكون أراد يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته والاحتياط بغرض السجود أولى " (1).
وأخرج الشافعي في كتابه (الأم) بسنده عن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصلة ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجدا حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته.
قال الشافعي: " ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه ذلك لأن الجبهة موضع السجود وإنما سجد - والله أعلم - على الأنف لاتصاله بها ومقاربته لمساريها ولو سجد على خده أو على صدغه لم يجزه السجود وإن سجد على رأسه فماس شيئا من جبهته الأرض أجزاه السجود إن شاء الله تعالى ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شيئا من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو) (2).
نقول، هذا يدل بوضوح ظاهر على وجوب السجود على الأرض مباشرة.
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه باب: الصلاة على الصفا والتراب) عدة أحاديث منها:

(١) السنن الكبرى: ج ٢ ص ١٠٥.
(2) الأم للشافعي: ج 1 ص 99.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست