فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٤١
قال البيهقي: " قال الشيخ (رحمه الله): ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها ".
- عن خباب بن الإرث قال: " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا " (1) (أي: لم يقم بإزالة شكوانا وقيل:
إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة).
- عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته.
- عن عبد الله القرشي - مرسلا - قال: " رأى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته ". (كور العمامة: محيطها الدائري).
- عن ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال: " إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ".
- عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.
- عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر عن جبهته.
- عن أنس بن مالك قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ".
قال البيهقي: " قال الشيخ: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال في الحديث

(1) رواه مسلم أيضا في باب: استحباب الابراد بالظهر: ج 5 ص 121.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست