ويؤيد ما ذكرنا: أن اليمين واليسار، والشمال والجنوب، خفيف المؤونة فهما، ويتمكن أوساط الناس من ذلك، بخلاف النقطة الخاصة، فلا تغفل.
تتميم: في القول بصحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها إعلم أن المسألة روائية، ولا مخافة من مخالفة جمع، والأخبار مختلفة، وفيها ما يدل على أن البطلان مخصوص بالاستدبار الشامل لربع فلك المصلي، ولو صلى ثم التفت، وهو منحرف عن القبلة الحكمية أو الحقيقية صحت.
وتلك الأخبار بالنسبة إلى عقد استثناء لا تعاد حاكمة، مفسرة، ففي معتبر معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة، يمينا أو شمالا، فقال (عليه السلام) له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
وحيث أن معاوية كان عارفا بالمسألة، يقرب أنه أراد بقوله: انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ما هو القبلة الحكمية، الواقعة في معتبرة زرارة السابقة المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
فبالجملة: مقتضى ما ذكرنا، مضافا إلى ضعف ما عن الناصريات