ما لا يؤكل، ولو كان طاهرا، مع قيام الأمارة على خلافه، أو مع وجود الجهل بوجوده الذي هو عذر، بل مطلق الجهل والغفلة، وكل ما يعد عذرا عرفا، ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره، مع أنه شديد أمره.
ذكر رأي السيد البروجردي (قدس سره) في المقام أقول: هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الأستاذ العلامة البروجردي (1)، وربما كانت التوسعة منا، وقد وافقناه في محله (2)، إلا أنا عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الأحكام المتناقضة عدلنا عما أفاده، وأبدعنا إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية المنجزة والأحكام الطريقية (3)، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة، وأيضا ذكرنا أن هذه المسألة على مسلك الأستاذ (رحمه الله) من صغريات مسألة مرجعية العمومات، واستصحاب الحكم المخصص الفعلي، بعد ما تبين الخلاف، والقاعدة تقتضي الأولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام، والتفصيل كله في الأصول.
نعم، قامت الشهرة على التفصيل بين الأمارات والأصول إلا أنه غير تام، لأن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة