ذكر ما تقتضيه الأخبار على القول بالوقت الاضطراري إذا عرفت ذلك، فإن قلنا بالوقت الاضطراري، على ما تحرر في محله (1)، فالأخبار هنا بألسنتها مختلفة، ففي جملة منها: إن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه (2).
وفي رواية محمد بن الحصين، فكتب (عليه السلام): يعيدها ما لم يفته الوقت (3).
وفي رواية يعقوب بن يقطين: فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (4).
وفي النهاية وردت رواية أنه إذا صلى - إلى أن قال: - ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة (5)، ولا لسان لقاعدة لا تعاد إلا أنه إذا أتى بها استدبارا، فمقتضى إطلاقه الإعادة، سواء كانت في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو غيرهما.
كما أن قضية الاطلاق عدم الضيق، إما لأن الأمر بالإعادة لا يدل على الفور، أو لأنه فيما نحن فيه لا يكون الأمر إلا إرشادا إلى البطلان.
وأما الإعادة فورا في جميع الوقت الاضطراري، أو هو في السعة، كما