فأعد صلاتك (1).
الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له بقي شئ: تفصيله في الأوقات، وهو أمر غير مهم هنا، وهو: إن الوقت ولو كان مثل سائر الأمور قيدا، وإن الأمور الاعتبارية لا تقبل القضايا الحينية، ضرورة دخالة الوقت في الملاك، وإلا فلا وقت للواجب، إلا أن مقايسة العرف أمثال هذه المسألة بمسائله، توجب فهم القضية الحينية الاعتبارية، غير الجائز تأخير الواجب عنه.
وبعبارة أخرى: ليست القضية المتشكلة متقيدة، بل الأوقات ظروف الواجبات، إلا أنه لا يجوز التأخير عن تلك الأحيان والظروف، وأما الطبيعة فهي بعد تلك الظروف باقية على لزومها، لأن الوقت ليس من مشخصات الأمر، ومقومات الطلب المتعلق بنفس الطبيعة.
فإذا تبين له أن الطبيعة باطلة، لأجل الاستدبار أو تبين أنه لم يأت بها حقيقة أو ادعاء، لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا إلى القبلة (2)، فلا حاجة إلى الأمر الآخر المتعلق بعنوان القضاء، أو الكاشف لتعدد المطلوب، أو بقاء الأمر الأول المتعلق بالطبيعة، الفاني فيها التقيد بالوقت، فإنه لا يوجب تعدد الطبيعة، ولا يضر بوحدتها.
وإطلاق الفقهاء الإعادة على الفرد الثاني في الوقت، والاستئناف