وظهورا، إشكالا محررا في السابق.
في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الأدلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف، فهي إن كانت حديث الرفع، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء، لأن البحث حول مقتضى القواعد، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة والروايات فلا تخلط.
ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف (1) وكل شئ حلال (2) بناء على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية، بعد انصراف لا تعاد عن العمد، أو عدم شمولها له ذاتا وعقلا، فإنه بحسب فقرات حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها.
فإذا كان الأمر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى