وغير خفي: أنه لو كان لقوله (عليه السلام) في معتبر زرارة (1) شئ حسب الصناعة، فلازمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة، لأن ما يأتي به ليس بصلاة، حسب عكس النقيض، فليتأمل.
هذا، مع أن الطهور حسب الذيل، هو المطهر، وهي الأحجار، لا الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر، وحيث لا سبيل إلى الجمع بين الأمرين المذكورين عرفا، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعية غير عقلائية، وما لا يتم فيمكن الأخذ بإطلاقهما، بتكرار الصلاة وجوبا، كما في جملة من الأخبار في أشباه المسألة، وهو مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما، وتكونان صحيحتين.
ولكنه لمكان مفروغية الأصحاب عن وجوب التعدد مثلا، فالجمع هو اختيارا لعريان، لأن الطهارة شرطه، ولا دليل على تعدد المطلوب بعد الاطلاقين المذكورين، الراجع أحدهما إلى الارشاد إلى كون الستر طاهرا.
ويؤيدنا فهم المشهور الأقدمين، وذهابهم إلى تعين العريان (2)، وإنما المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير (3) أو تعين الصلاة في النجس، (4) أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقلا (5).