رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١١
ولقائل أن يقول: إن الغرض الأصلي من التحريم هو إحياء سنة الجاهلية، فإنهم " كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض " (1).
قال البيهقي: " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك (2).
ولذا صح عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد ". أخرجه أرباب الصحاح كافة، وعقد له البخاري في صحيحه بابا.
متعة النساء:
وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهر مسمى إلى أجل مسمى، فيقبل الرجل ذلك، فهذا نكاح المتعة، أو الزواج الموقت، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم، من كون العقد جامعا لجميع شرائط الصحة، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه سائر الآثار المترتبة على النكاح الدائم، من الحرمة والمحرمية والعدة...
إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدة أو هبتها من قبل الزوج، وأن العدة - إن لم تكن في سن الياس الشرعي - قرءان إن كانت تحيض، و إلا خمسة وأربعون يوما، وأنه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلت عليها الأدلة الخاصة، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئا في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.

(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة.
(2) سنن البيهقي 4 / 345.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست