رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٨
* وسعد بن أبي وقاص... فقد أخرج الترمذي: " عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس - وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج - فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح " (1).
* وأبي موسى الأشعري... فقد أخرج أحمد: " أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل:
رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك! حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " (2) * وجابر بن عبد الله... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة، قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله. فقال:
على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فلما قام عمر (3) قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، وأبتوا (4)، نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (5).

(1) صحيح الترمذي 4 / 38.
(2) مسند أحمد 1 / 50.
(3) أي بأمر الخلافة.
(4) أي: اقطعوا، اتركوا.
(5) صحيح مسلم، باب جواز التمتع.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست