رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣١
وقال ابن حجر: " وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ: نهي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا " (1).
أما الخامس فتتعلق به نقاط:
إنه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصة، لأنه تدليس قبيح كما لا يخفى.
لكن الشافعي نفسه ممن يرى أن التحريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم خيبر (2).
مضافا إلى أن الحديث عن مالك، وهو يروي في الموطأ: عن الزهري، عن عبد الله والحسن، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن أبيه علي أنه قال: " نادى منادي رسول الله، نادى يوم خيبر: ألا إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم ينهاكم عن المتعة " (3).
2 - تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر:
وإذ عرفت أن الصحيح عندهم مما رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب حديث التحريم يوم خيبر وعمدته حديث الزهري عن ابني محمد بن الحنفية عنه عليه السلام... فلا باس بان تعلم بان القوم رووه بألفاظ مختلفة:
قال ابن تيمية: " رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة: إنك امرؤ تائه! إن رسول الله حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر.
رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة

(1) فتح الباري / 137 (2) زاد المعاد في هدي خير العباد.
(3) الموطأ 2 / 74 بشرح السيوطي.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست