رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٤
للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2 / 370، المغني 7 / 527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205، الدر المنثور 2 / 141، كنز العمال 8 / 293، وفيات الأعيان 5 / 197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ".
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (1).
وعن عطاء، عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها " (2).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (3).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلا قدم من الشام، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن

(١) كذا في شرح التجويد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد 3 / 304، سنن البيهقي 7 / 237، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469.
(3) بل عنه أنه قال: " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره! " المبسوط - للسرخسي 5 / 153.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست