رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٥
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " (1).
أقول:
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة، توجب القول ببطلانها جميعا، حتى لو صحت كلها سندا...
فنذكر تلك النقود المشتركة،. بإيجاز، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكة لكونه القول المشهور كما عرفت، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو من أحاديث الصحيحين!!
وإنما تعرضنا - من بين الأحاديث الأخرى - لحديثي تبوك وحنين... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك.

(1) صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني 6 / 129 - 130.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست