حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦١
بفقد بخلاف صورة الشرط فإنه موجب للخيار الا البطلان والفرق بينه وبين البيع ان في البيع المقابلة انما يكون بين المالين لا بين الفعلين بخلاف المقام وتوضيح الحال انه مرة يقول ملكتك كذا بكذا على أن يكون المراد المقابلة بين المالين فيكون قوله بكذا متعلقا بقوله ملكتك بلحاظ متعلقة فكأنه قال ملكتك كذا كائنا في مقابلة كذا وهذا بيع ومرة على أن يكون المراد المقابلة بين المال وفعل التمليك بان يكون الباء متعلقا بملكتك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلقه نظير قوله أكرمتك بعوض ما أعطيتني وهذا راجع إلى الهبة لان المال لم يعوض بشئ بل العوض في مقابل فعل التمليك ومرة يقول ملكتك كذا بتمليكك إياي كذا وهذا (أيضا) قد يكون العوض الذي هو التمليك في مقابل المال وقد يكون في مقابل التمليك فالأول بيع غاية الأمر ان عوضه فعل التمليك كما إذا كان العوض عملا اخر والثاني (أيضا) راجع إلى الهبة لان المال قد ملك مجانا ومرة يقول ملكتك كذا بشرط ان يكون مالك الفلاني لي أو بشرط ان تملكني كذا وهذا (أيضا) بقسميه راجع إلى الهبة اما الثاني فواضح واما الأول (أيضا) (فالظ) انه (كك) لان الشرط ليس عوضا للمال فهو قد ملك مجانا فتدبر وسيجئ بعض الكلام في ذلك عند تعرض (المص) لبيان الأقسام المذكورة في المعاملات فانتظر قوله ولذا لا يجرى فيه ربا المعاوضة أقول يعنى لا يشترط في تحقق الربا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اعتبار كون العوضين من جنس واحد واشتراط كونهما من المكيل والموزون بل يحرم فيه الزيادة (مط) وإن لم يكونا من جنس كما في قرض القيميات وكذا ان كان معدودا (أيضا) هذا ولكن يمكن ان يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وان كان أصل المطلب حقا الوضوح ان القرض تمليك بالضمان لا بعوض وذلك لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الربا فيه لدليل خاص فتدبر قوله ولا الغرر المنفى فيها (الخ) القول يعنى يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وسائر الأوصاف وان كان غررا ولا يجب فيه ذكر العوض والعلم به ولو كان من المعاوضات وجب فيه العلم بالعوضين قلت ظاهر كلامهم في باب القرض وجوب العلم بالمقدار وانه لا يجوز بالمكيال المجهول والصخرة المجهولة فيمكن منع عدم جريان قاعدة الغرر فيه نعم ناقش في ذلك صلى الله عليه وآله الجواهر ونقل الجواز عن ظاهر جماعة وهو في محله لاختصاص ما دل على نفى الغرر بالبيع أو مطلق المعاوضات ودعوى أن خبر الغرر وان كان مختصا بالبيع الا ان المعلوم من حال (الش) عدم رضاه بما يكون موجبا للتشاجر والتنازع مدفوعة بأنه على فرض تسليمه لا يدل على وجوب المعرفة قبل العقد بل يكفيه الاختيار بعده وتمام الكلام في محله واما عدم اعتبار ذكر العوض فلعله لمعلوميته بعد كونه من التمليك بالضمان الذي هو اما مثل أو قيمة فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة وكذا الكلام بالنسبة إلى العلم بالعوض وبالجملة أصل المطلب حق لكن لا دلالة في هذه الوجوه ولعله لذا امر (بالت) قوله فما قيل من أن (الخ) أقول يحتمل ان يكون مراد القائل انه إذا شك في معاملة متضمنة لتمليك عين بعوض انها بيع أو صلح أو غيرهما فالأصل الحكم بأنها بيع كما في تقبيل أحد الشريكين حصته من الزرع أو ثم النخل من شريكه بشئ معلوم منه بعد خرص المجموع حيث إنه قيل إنه بيع وقيل إنه صلح قيل إنه معاملة برأسها وكما في التشريك كما إذا قال شخص لمشتري شئ شركني؟ في نصفه بنصف مثلا فقال شركتك حيث إنه يحتمل ان يكون بيعا ويحتمل غيره والحاصل انه انا ثبت في الشرع معاملة متضمنة لتمليك عين بعوض ولم يعلم حقيقتها من كونها من باب البيع أو الصلح أو غيرهما وجب الحكم بكونها من باب البيع ويحتمل ان يكون مراده انه إذا قال ملكتك بعوض كذا وقبل الاخر وشك في إرادة حقيقته التي هي البيع أو غيرهما فالأصل الحمل على البيع ويحتمل ان يكون مراده انه إذا صدر منهما معاملة على عين بعوض وشك في أنهما أوقعاها بعنوان البيع وأجريا صيغته أو بعنوان الصلح أو غيرهما فالأصل حمله على البيع ولكن لا يخفى انه لا دليل على الأصل بالمعنى الأول أصلا واما بالمعنى الأخير فيمكن ان يكون لغلبة وقوع البيع في الخارج ولكنه كما ترى واما بالمعنى الثاني فوجهه ما أشار إليه (المص) (قده) قوله هو البيع لا غير أقول يمكن منع ذلك فان التمليك بعنوان التبديل والمبادلة ليس من البيع وذلك بان يملك كل منهما ماله في مقابل مال الاخر من غير أن يكون هناك تمليك اصلى من أحدهما وضمني من الاخر كان يقول تبادلنا أو أعطى كل منهما ماله في مقابل مال الاخر من غير أن يكون هناك تمليك اصلى من أحدهما وضمني من إلى الاخر فان الظاهر أن البيع ما يكون مقابلا للشراء وفى الصورتين ليس (كك) والحاصل ان التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع وهو ما يقابل له بالفارسية سودا كردن فتدبر وسيجئ في المعاطاة من (المص) ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر بقي شئ وهو انه حيث كان البيع هو التمليك بالعوض فلا يتحقق مع اتحاد الثمن والمثمن إذ لا يعقل ان يكون الشئ عوضا عن نفسه ولذا ذكروا ان صلح الحطيطة راجع إلى اسقاط الزيادة وابرائها لكن يظهر منهم ان بيع المزابنة والمحاقلة بيع غاية الأمر انه فاسد مع اتحاد الثمن والمثمن فيهما فان الأول هو بيع ثمر النخل بكذا منا من تمره والثاني بيع الزرع بحب منه بل استكنوا من المزابنة العرية وهي النخلة التي تكون في دار انسان فقالوا بجواز بيع تمرها من ذلك الانسان بعد خرصها بمقدار معين من تمرها ويمكن دفع الاشكال بأنه يكفى في تحقق البيع المغايرة الاعتبارية وهي حاصلة فتدبر قوله بعض من قارب (الخ) أقول (الظ) انه الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واليه نظر بعض (الخ) أقول يعنى إلى هذا المعنى وإن لم يجعله معنى اخر بل جعل البيع المصطلح عبارة عنه وقوله ولعله لتبادر (الخ) تعليل لهذا لا لجعله معنى اخر كما لا يخفى قوله وهو الانتقال أقول لا يخفى ان الانتقال اثر الايجاب فقط لا اثر المجموع الا ان يراد منه الانتقال الشرع قوله الثالث نفس (الخ) أقول وهنا معنى رابع وهو المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول ويمكن ان يكون نظر من عرفه بالعقد إليه لا إلى العقد اللفظي وهو (الظ) من تعريف المصباح من أنه مبادلة مال بمال بل قوله (تع) وذروا البيع وقوله (تع) لا تلهيهم تجارة
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197