حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٩
من مقولة المعنى ليس كونه فعلا قلبيا بل مراده انه عبارة عن النقل الخارجي والحاصل باللفظ الذي هو من المعاني في مقابل الأمور الخارجية التي بإزائها شئ في الخارج نظير التأديب والاحراق وغيرهما من العناوين الثانوية فإنها ليست مما بإزائها شئ في الخارج نعم منشاء انتزاعها موجود فيه وكذا في الطلب نقول إنه إرادة انشائية خارجية حاصلة بقوله اضرب فهو (أيضا) من العناوين الثانوية هذا وعلى فرض كون المراد الفعل القلبي لا يلزم الكلام النفس إذ امكان انشاء النقل في القلب ليس محلا للانكار وليس من الكلام النفسي والا فهو معقول قطعا ومنشأ الاشتباه عدم تصور محل الكلام في الكلام النفسي وله من هذه المقولة كلمات في مقامات عديدة منها ان ايجاب المقدمة قبل وجوب دينها موقوف على الكلام النفسي منها ان ايجاب المقدمة تصوير الواجب المعلق موقوف على الكلام النفسي منها ان كون التورية خارجة عن حد الكذب موقوف على الكلام النفسي وقد ذكرنا بعض الكلام عليه في مسألة التعادل و الترجيح في مقام التعرض لوجوب التورية على الإمام (ع) عند التقية فراجع وان كان المطلب ليس مما يحتاج إلى هذا المقدار أيضا؟ إذ كلامه أولى بعدم المعقولية من الكلام النفسي والغرض رفع الشبهة عن أذهان الطلاب ولكن هذا الفاضل مع شدة اصراره على هذا المطلب في بحث الأوامر رجع عنه في هذا المقام حيث حكى عنه أنه قال هل البيع من مقولة اللفظ بمعنى انه اسم اللفظ مثل (صه) و (مه) وامين أو من مقولة المعنى أو مشترك بينهما الذي اخترناه سابقا هو الأول نظرا إلى ما اخترناه من بطلان الكلام النفسي لعدم وجود معنى قابل لوضع لفظ البيع (ح) غير اللفظ لكن الذي يترجح عندنا الآن هو كونه اسما للمعنى لما نرى من تفسير أكثر المحققين من الفقهاء وأهل اللغة إياه بالنقل الذي هو من المعاني وللتبادر وعدم صحة السلب ثم قال لكن يبقى الاشكال في معنى النقل الموضوع له لفظ البيع فنقول اما بناء على القول بالكلام النفسي فواضح إذ معناه النقل القلبي واما بناء على المختار من بطلانه فهو موضوع لاظهار التراضي كما أن الطلب موضوع لاظهار الإرادة فالبيع موضوع للنقل الذي هو عنوان ثانوي للصيغة نظير السجود الذي هو بمعنى غاية الخضوع الذي هو عنوان ثانوي لوضع الجبهة على الأرض فالعقد محقق لهذا العنوان ومصدق له كما أن وضع الجبهة مصدق الغاية الخضوع فتفسير البيع بالنقل صحيح (حقيقة صح) كما أن تعريفه بالعقد (أيضا) صحيح حقيقة ان قلنا بان اطلاق الكلى على الفرد حقيقة واما بناء على مجازيته فيمكن القول بصحته مجازا ان قلنا بجواز اخذ المجازات في الحدود (مط) وإلا فلا وبذلك يمكن التصالح بين العلماء في اختلاف تعاريفهم قلت لا يخفى ان ما ذكره أخيرا ماله اختيار للوجه الثالث الذي ذكره أولا فهو مناقض لما قاله أولا من أن مختاره هو الوجه الأول ثم من الغريب دعواه كون اللفظ مصداقا للنقل مع ما ادعاه من أنه محقق له فان العلة لا يمكن ان يكون فردا للمعلول والمحقق غير المصدق فالضرب علة للتأديب ومحقق لا مصداق له وهذا واضح جدا ثم كون النقل بمعنى إظهار التراضي كما ترى ثم كون النقل القلبي من الكلام النفسي فيه ما عرفت ثم إذا أمكن جعله بمعنى إظهار التراضي فلا داعى إلى جعله بمعنى النقل القلبي وان قلنا بصحة الكلام النفسي قوله والا لم يعقل (الخ) أقول وذلك لان معنى؟؟
(ح) أوجدت هذا القول وقبول المشترى هذا ولكنه مبنى على أن معنى البيع وسائر تصاريفه واحدا واما إذا قال إن لفظ البيع من معناه اللغوي وجعل اسما للعقد فلا مانع منه إذ على هذا القول انه ينشأ بقوله بعت تمليك المشترى وإذا قيل هو أيضا يتحقق معنى لفظ البيع كما أن لفظ النكاح بناء على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من الاتفاق على كونه بمعنى العقد يكون مخالفا لقوله أنكحت وبالجملة المعنى المنشأ (ح) غير معنى لفظ أبيع وهذا واضح قوله ليس مرادفا أقول يعنى انهما مفهومان متغاير أن لا مجرد كون النقل أعم إذ معه لا مانع من تعريفه به كما هو واضح وما قد (يقال) من انا لاثم التغاير بل غاية الأمر كون النقل أعم وذلك لان البيع إذا كان بمعنى التمليك فهو نوع من النقل إذ هو نقل ملك من مالك إلى اخر فهو نقل معنوي بمعنى انه نقل في الأمور المعنوية بخلاف نقل ملك من مكان إلى مكان اخر فإنه نقل حسى خارجي و (ح) فيصح تعريفه به بعد ذكر سائر القيود مدفوع بان النقل من لوازم التمليك والا فهو بمعنى التسليط وهو غير مفهوم النقل نظير ان التصعيد والتنزيل مفهومان متغاير ان للنقل لكنه لازم لهما بل نقول إن النقل بلازم (أيضا) بل يمكن التفكيك كما في تمليك عمل الحر فإنه غير مالك للعمل ومع ذلك له ان يملكه فهذا التمليك ليس نقلا وكذا في بيع الكلى في الذمة والحاصل انه يمكن التمليك بدون النقل بل بمعنى ايجاد الملكية فيعلم من هذا يغايرها حقيقة قوله ولا يندفع هذا بان المراد (الخ) أقول ينبغي القطع بان مراده هو هذا لا المعنى الأول وهو كون القيد معتبرا في مفهومه قوله لزم الدور أقول فيه منع فان المراد من بعت لفظه فهو في قوة قولنا ان البيع هو النقل بلفظ بعت ولا يلزم العلم بمعنى بعت حتى يلزم الدور وعلى فرضه يكفيه العلم به اجمالا قوله وان أريد بها ما يشمل ملكت (الخ) أقول لا يخفى ان وجوب الاقتصار على مجرد التملك والنقل لا يختص بهذا الشق بل على الأول (أيضا) (كك) غاية الأمر انه يرد عليه الاشكال الدور (أيضا) ثم أقول وجوب الاقتصار مم بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد فتدبر قوله فالأولى (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى اسقاط لفظ الانشاء إذا لغرض من زيادته بيان ان البيع ليس تمليكا خارجيا بمعنى ايجاد الملكية الواقعية بان يكون مما أمضاه العرف أو (الش) بل هو تمليك انشائي من الموجب وإن لم يحصل به الملكية عند العرف كما في بيع الأشياء المحقرة التي يعد بيعها سفها وكذا إن لم يحصل به الملكية عند (الش) كبيع الخمر فإنه في الصورتين بيع غاية الأمر انه فاسد عرفا أو شرعا وذلك كما في الطلب الوجوبي فإنه ايجاب انشائي لا واقعي ما يجاب الفقير لاعطاء الدرهم طلب وجوبي وإن لم يحصل به الوجوب عند العقلاء و (الش) و (ح) فنقول لا حاجة إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب بل هو معلوم من هذا لفظ التمليك وعلى فرض الحاجة إليه لا ينبغي جعله جنسا للحد بل الأولى ان (يقال) انه تمليك انشائي وبالجملة البيع لا يكون الا التمليك كسائر تصاريف غايته انه تمليك انشائي بل التمليك (أيضا) ليس إلا ايجاد الملكية الانشائية بمعنى ان حقيقة ذلك وهذا واضح بناء على المختار من كون الملكية من الأحكام المجعولة التي حقيقتها
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197