حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
عن تراض والحاصل ان التجارة حين كونها تجارة المالك تكون عن الرضا ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر أو مفهوم القيد وكذا على الايراد السابق قوله ولعله يناسب الخ أقول ولا يخفى ان التصرف والتخاير أي اختيار البيع مسقطان للخيار فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي اسقاط الخيار وهذا لا ينافي في القيدية أيضا إذ حاصل مفاد الآية ح انه لا يحل الأكل الا بالتجارة المقيدة بالتراضي أي بالالتزام بالبيع باسقاط الخيار فيكون الرضا المعتبر في صحة التجارة مسكوتا عنه من حيث إنه محقق الصدق الموضوع ومثله لا يصرح به إذ هو معلوم من الخارج الا ترى ان قوله تع أحل الله البيع لايراد منه الا البيع الصادر عن الرضا وهكذا في سائر الموارد ولعل هذا ادعى الجماعة إلى حمله على ما ذكره إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى ان لازم ما ذكروه عدم جواز الأكل الا بعد اسقاط الخيار ولا نقول به فتدبر قوله وهو قوله لحكيم بن حرام أقول الظ انه عامي ومن طريق الخاصة ما عن الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق ع عن ابائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن قوله فيكون مساوقا الخ أقول بناء على أن يقرء يملك بصيغة المعلوم كما هو الظ بقرينة الأختين قوله ولما ورد في توقيع العسكري الخ أقول هو هكذا في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف الحدود الأربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك قوله في جواب بعض مسائله الخ أقول حاصل المسألة ان بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان وليس لها قيمة لخرابها وهي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسطان فان جاز شراؤها من السلطان كان صوابا وصلاحا وإن لم يجز عمل بما تأمر (؟) فأجابه الصيغة لا يجوز الخ والظ ان المراد من الجواب انه لا يجوز ابتياعها من السلطان لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله قوله في ارض بفم النيل الخ أقول قال في ق النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط وقيل إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهى إلى دجلة بمسافة مراحل وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والإستان بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كون ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ذكره في ق في س ت ن وفى مجمع اس ت والظ ان المراد من الأهل في قوله لا تشترها الا برضا أهلها من كانت الأرض بيده لا أهل الأسنان وذلك لدلالة يده على الملكية ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشترى من الاحتياط ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائد والاخر خارجا فتدبر قوله من آل فلان أقول والظ ان المراد منهم بنى عباس كما المصرح به في نسخة الكافي والمراد بالقطايع اما ما اقطعه السلطان من الأراضي الموات ليعمرها أو ما اقطعها من الأراضي الخراجية فعلى الأول يكون الوجه في عدم الملك كونها للامام ع ويكون من الفضولي وعلى الثاني يكون الوجه عدم قابليتها للبيع فلا دخل له بالفضولي ويظهر من هذا وجه اخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبر قوله والنص على جواز بيع الكلى أقول كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس (عنده فيشترى منه حالا قال ثم ليس) به بأس قلت إنهم يفسدون عندنا قال وأي شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا بأس يضح فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أجور ثم قال لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى أجل فقال لا يسمى اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا وصحيحة الاخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال ع أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس به قلت فان من عندنا يفسده قلت ولم قال قد باع ما ليس عنده قال ع فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل انهم يسمونه سلما ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه وخبر أبي الصباح عنه ع في رجل اشترى عن رحل مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه قال عليه السلام لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه وخبر ابن سنان عنه عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه واقطع له شعرة ثم اشتريه من مكان اخر فادفعه إليه قال ع لا بأس إلى غير ذلك هذا والجمع بين هذه الأخبار وما دل على عدم جواز بيع ما ليس عنده بما ذكره المص قده من الفرق بين الكلى والشخصي صحيح الا ان الأولى ان يقيد الجواز في الكلى أيضا بما إذا لم بكن المشترى فلن ما بأخذ ما يشريه له ولو على نحو الاشتراط لان المستفاد من جملة من الاخبار التي منها الصحيحة الثانية ان الصحة مشروطة بما إذا كان للمشترى ان يأخذا ويترك وكون اخبار التعيين بيد البايع انما يسلم في غير مثل المقام الذي باع شيئا ولو كليا ثم اشتريه من جهة هذه الأخبار أو نقول إنه لا ينافي عدم صحة الالتزام المذكور فالغرض من هذه الأخبار ان البيع ولا يتعين في الذي اشتراه بل هو باق على كلية وان كان يجب على المشترى الاخذ إذا كان مطابقا للكلى الموصوف فتدبر ثم إن محصل الجواب الأول الذي ذكره المص قده عن النبوي صلى الله عليه وآله انه بعد كون المراد من الموصول العين الشخصية بقرينة الاجماع والأخبار الدالة على جواز بيع الكلى يدور الامر بين وجهني أحدهما كون المراد من النهى عن بيع مال الغير بمعنى مجرد الانشاء ليكون دليلا على بطلان الفضولي الثاني كون المراد النهى عن بيع العين الشخصية قتل
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197