حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
لجعل الاحكام خفية فلعل الحكمة تقضى توسعة امر النكاح من هذه الجهة دون غيره هذا مع أن الحكم في النكاح أيضا ليس من المسلمات وان ادعى عليه الاجماعات لان المحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الأصل وعن فخر المحققين أيضا ذلك فيه وفى سائر العقود وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها واما الاخبار فهي أيضا واردة في موارد مخصوصة كنكاح الأب لابنه كما في الموثقة إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم ونحوها كما في صحيحة الحذاء ونكاح الأم لابنه كما في رواية محمد بن مسلم ونكاح الوصي كما في صحيحة ابن بزيع ونكاح العبد بدون اذن المولى ونحو ذلك مما يمكن تخصيص الحكم فيه بمورده جسما اختاره ابن حمزة وبالجملة فالتعدي منها إلى مطلق نكاح الفضولي مشكل فضلا عن التعدي إلى سائر العقود من البيع ونحوه مع أن العمدة في تلك الأخبار اخبار نكاح العبد وقد عرفت أنه يمكن ان يقال فيه وفى نحوه مما يكون العاقد عاقدا لنفسه الا انه منوط برضا الغير ان كون الإجازة مصحة مطابق للقاعدة فلا يمكن قياس غيره عليه قوله وبالنص الوارد الخ أقول وهو صحيح العلا بن سيابة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته فقال ع ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل قلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الخلاء اشهدوا أبى قد عزلته وأبطلت وكالته بلا ان تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفى غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ع سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ان النكاح أخرى وأجدر ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولدان عليا اتته امرأة تستعد به على أخيها فقالت أمير المؤمنين انى وكلت اخى هذا الحديث قوله وحاصله ان مقتضى إلى اخره أقول ويمكن ان يقال إن الغرض من ذلك مجرد الرد على العامة في جعل حكمة الحكم في الاحتياط وانه ليس كك والا كان النكاح أولى بان يحتاط فيه ولو كان الاحتياط بان يجري صيغة النكاح مجدد أو بان يطلق احتياطا لا ان مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة ليكون دالا على أن الصحة في غيره تستلزم الصحة فيه دون العكس والحاصل انه لما كان الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح وغيره في مسألة العزل مع عدم بلوغ الخبر إلى الوكيل الحكمة فيه ليس هو الاحتياط فلا بد من حمل الخبر على أن الغرض منه الانكار عليهم في جعل حكمة وانه لو كان كك كان اللازم عدم الحكم بالبطلان بل العمل على وجه يطابق الواقع قطعا بالطلاق أو النكاح الجديد وليس المراد ان مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة لا يلزم من هذا النص وهن في الفحوى ويمكن ان يكون المراد من قوله أولى واجد ومثل مثل ما أريد من وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض و ح فلا حاجة إلى توجيه كون الاحتياط في النكاح الابقاء دون الابطال بما ذكره قده من كون الثاني مستلزما للزنا بذات العمل بخلاف الأول ومع الاغماض عن ذلك نقول لا نفهم معنى الخبر ومعه أيضا لا يلزم الوهن المذكور فت قوله ونحوها غيرها الخ أقول كخبر أبى الصلاح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال ع له الربح وليس له من الوضيعة شئ الا ان يخالف عن شئ مما امر به صاحب المال وصحيح الحلبي عنه في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط قال ع هو ضامن والربح بينهما وصحيحة الاخر عنه ع قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ الا ان يخالف امر صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال وقد ورد جملة من الاخبار في المضاربة أيضا موافقا للمذكورات في مخالفته شرط عدم السفر والى ارض معينة كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطى للرجل المال فيقول ايت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال ع ان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما والصحيح عن أحدهما ع سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج قال يضمن المال والربح بينهما وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطى مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه قال هو ضامن له والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ونحوه خبر أبي الصباح وهذه الأخبار بجملتها كما ترى مخالفة للقواعد بظاهرها فيمكن العمل بها تعبدا ولو كانت المضاربة غير باقية مع المخالفة و ح فلا بد من الاقتصار على ما هو عليه تضمنته في خصوص هذا الباب ويمكن ان يعمل بها وحملها على بقاء المضاربة تعبدا وان كان ضامنا مع مخالفة الشرط وهذا قريب من الأول وكلاهما بعيد ومعهما فلا شهادة فيها لما نحن فيه ولا استيناس أيضا كما ادعاه المص قده فان الحكم بصحة معاملة واقعة على مال الغبر من دون اذنه واجازته تعبدا لا دخل له بصحة المعاملة مع الإجازة فان الأول راجع إلى سقوط اعتبار الاذن والرضا من المالك بخلاف الثاني فان المفروض اعتبارهما ودعوى كفاية لحوقهما فلا وجه للاستيناس ح كيف والا لصح الاستيناس بكل مورد صح التصرف في مال الغير من دون رضاه وهو كما ترى ويمكن تطبيقها على القواعد بحملها على صورة الإجازة اللاحقة وهذا أيضا بعيد عنها فإنه لا إشارة إلى ذلك في شئ منها على كثرتها مع أن الإجازة لا تنفع في الاشتراك في الربح بل مقتضى القاعدة اما عدم استحقاق العامل شيئا لأنه فضولي أو استحقاقه مقدار أجرة علمه فالأولى ان يقال إن مجرد منع المالك عن تصرف خاص أو السفر إلى جهة خاصة لا يستلزم عدم الرخصة في المعاملة وبعبارة أخرى يمكن ان يكون منعه منعا تكليفيا منه لا وضعيا حتى يستلزم كون التصرف غير ما دون فيه بالاذن الوضعي وإن شئت فقل انها محمولة على صورة تعدد المطلوب فالضمان انما هو من جهة المخالفة
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197