حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١١١
عن العين لا وجه لبقاء جواز المطالبة ومع ارتفاعه يعود الجواز كما ترى إذ باعطاء كيف ولا فرق بينه وبين سائر الجهات من المنافع والنماءات ونحو ذلك والحاصل ان العمل بقوله ص على اليد قد حصل والخروج عن العهدة قد تحقق فلا يجوز العمل به ثانيا ودعوى أن مقتضى كون الخروج معنى بالأداء ذلك إذ ما لم يؤد يكون في عهدته والمفروض انه لم يؤد وصورة تلف العين انما خرج مع عدم الأداء من جهة عدم امكان الأداء مدفوعة بان المستفاد منه ان العهدة عليه ما لم يحصل الأداء واما انه يجب الخروج عنها مرتين فلا يستفاد منه هذا مع أن غاية ذلك جواز مطالبة المالك العين واما جواز مطالبة ص الغاصب للبدل بدفع العين فيحتاج على هذا إلى دليل ومما ذكرنا ظهر عدم الوجه للتمسك بقوله ص الناس أيضا لا المفروض انه قد عمل بمقتضاه من الحكم بأخذ البدل فلا بد من التخلص بعد ذلك ولا يبقى محل للتمسك به ثانيا فتبين انه لا وجه للمسألة الا ما ذكرنا من كون البدلية مادامية بمعنى ان المستفاد من الدلالة ذلك و ح فبعد ارتفاع التعذر يجوز لكل منهما الاسترداد وليس الغرض من ذلك أن الأدلة ناطقة بذلك حتى يقال بالمنع بل العرض ان المرجع في تعيين مصداق الخروج عن العهدة إذ كان هو العرف فهم يحكمون بوجوب دفع البدل ما دام التعذر وكذا إذا حكموا بأن مقتضى السلطنة على المال جواز مطالبة البدل عند التعذر من العين يكون حكمهم كك فالمراد ان العرف يفهمون البدلية الكذائية من الأدلة ومن ذلك يظهر ان المناط في الاسترداد مجرد تبدل التعذر بالتيسر فيجوز للغاصب مطالبة ما دفعه بدفع العين وللمالك مطالبة العين بدفع البدل وبمجرده يزول ملكية للبدل أو ينفسخ المعاوضة القهرية قلنا بها فيعود العين كما كانت قبل دفع البدل هذا ولكن لو قيل إن زوال الملكية والانفساخ مشروط في نظرهم بمطالبة المالك أو الغاصب لم يكن بعيدا و ح فلوا مكن التحصيل لكن لم يطلع المالك على ذلك أو اطلع ورضى بالبدل لا يجب على الغاصب السعي وكذا العكس ولكن الأقوى الأول وذلك لأنه مقتضى المادامية المفروضة فتدبر قوله ودفع البدل لأجل الخ أقول لا نعلم ذلك بل أفاد التخلص بالمرة وإلا فلا فلقائل أن يقول ببقاء حكم النماءات والمنافع والارتفاع السوقي أيضا والحاصل انه جعل العين كأنها تلفت واخذ البدل فلا معنى لبقاء عهدة بعد ذلك نعم لما كان من جهة التعذر فبارتفاعه يرتفع الحكم لا انه من الأول الامر بقي بعض مراتب العهدة فتدبر قوله الا حكم تكليفي الخ أقول قد عرفت أنه لا معنى لحدوث الحكم التكليفي بلا وضع فإنه في المقام تابع له قوله غاية ما في الباب قدرة الخ أقول قدرة الغاصب يحتاج إلى دليل وليس الا زوال فلكية المالك البدل من جهة المادامية قوله إذ ما لم يتحقق السلطنة الخ أقول مراده من ذلك السلطنة الفعلية و ح فلا نعلم توقف عود البدل على عودها بل السلطنة على المطالبة هي المدار ولذا لو كان الغاصب من الأول قادرا على الدفع لا ينتقل إلى البدل فالمناط ليس مجرد عدم كون العين تحت يد المالك بل المناط قطع السلطنة بمعنى عدم امكان اثبات اليد عليها فقدرة الغاصب كافية في العود لا من جهة ان البدل بدل عنها بل من جهة حصول السلطنة للمالك معها والمفروض انها البدل منه ولعله إلى ذلك أشار بقوله فت قوله وليس ما عنده من المال عوضا الخ أقول قد عرفت ما فيه وان رفع البدل موجب للخروج عن جميع مراتب العهدة فلا تفعل فمع الاغماض عما ذكرنا لا يمكن التمسك بعموم الناس قوله ومما ذكرنا يظهر انه ليس الخ أقول لما كان جواز حبس مال الغير حتى يأخذ منه ماله الذي عنده مختصا بالأعواض والا فلو كان عنده دين أو عين لغيره وكان عند الاخر كك للأول لا يجوز لواحدة منهما حبس ما عنده حتى يتسلم ما عند الاخر الا إذا كان أحدهما عوضا عن الاخر ببيع أو نحوه ان أراد أن يبين ان فيما نحن فيه لا يجرى حكم الحبس لما ظهر من أن البدل ليس بدلا عن العين بل عن السلطنة الفائتة فلا يجوز حبس العين لأنه نظير حبس عين أخرى من مال المالك وأنت خبير بما فيه فان البدل بدل عن العين غاية الأمران بدليته عنها من جهة السلطنة الفائتة لا من جهة تلفها وأيضا إذا كان المبدل هي السلطنة وهي متقومة بالعين فيجوز حبسها من حيث تضمنها لحبس المبدل الذي هي السلطنة واليه أشار بقوله اللهم الخ لكن جعل الأقوى الأول مع أن هذا هو الأقوى الا ان يقال إن حكم الحبس مختص بالمعاوضات لا بمطلق الأعواض فتدبر بقي هنا أمور نشير إليها اجمالا أحدها إذا فرض تعاقب الأيدي على العين بان غصبها منه غاصب اخر وهكذا وفرض بقائها سواء كانت في يد الأخير أو في موضع لا يمكن للأخير الوصول إليه فمع امكان استردادها للمالك بان أمكنه الاخذ من في يده وإن لم يمكن ذلك لغيره فالظ عدم جواز اخذ البدل من أحد وإن لم يمكنه ذلك تخير في الرجوع على من شاء منهم فان رجع إلى الأخير لا يرجع هو على أحد وان رجع على من تقدم رجع هو على من تأخر اما بناء على التعارض القهري الشرعي فله اخذ قيمة العين كائنة ما كانت واما بناء على بقائها على ملك البايع المالك فيأخذ بقدر ما أعطاه ويملكه كالمالك متزلزلا لقاعدة الضرر الناشئ من جهة ذلك المتأخر والظ انه كالمالك في جواز الرجوع على كل من شاء من المتأخرين فتدبر الثاني إذا كانت الحيلولة على وجه يوجب زوال نملك المالك في ظاهر الشرع بحيث لا يمكن له الاخذ في ظاهر الشرع كما إذا باع ما بيده ثم أقر بعد البيع بأنه لفلان فإنه قد حال بينه وبين ماله بالبيع السابق على أفراده فهل يجرى احكام الحيلولة أو هو ملحق بالتلف حيث إن العين محكومة في ظاهر الشرع بأنه للمشترى فان الاقرار لا يؤثر في حق الغير فلا يمكن الاخذ منه شرعا وجهان أقواهما الثاني وفى الجواهر ظاهر هم الأول ولكن يحتمل الثاني فلم تعيين أحدهما مع أنه يعد من التلف في نظر العرف فتدبر الثالث الاختلاط بمال الغاصب لا يعد من الحيلولة و لا التلف سواء كان بالمماثل أو الأجود أو الأدون أو بغير الجنس بل يكون موجبا للشركة ويضمن النقص لو كان لكن المش حكموا بالمثل في الأخير بل قيل الاخلاف فيه لأنه مستهلك وعن جماعة ذلك في الأدون أيضا لكن بمعنى انه يتخير المالك بين المثل والعين مع الأرش لأنه في حكم الاستهلاك الا انه لما أمكن للمالك التوصل إلى ماله في الجملة لم يسقط حقه منه وعن جماعة تخيير الغاصب بين دفع المثل والعين في الأجود واما المساوي فالمش على ما ذكرنا الا ان ابن إدريس حكم بتخيير الغاصب مدعيا
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197