فمنعوا من الوصية للوارث، تمسكا بما رووه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا وصية للوارث " (1).
واختلفوا في التفصي عن آية " كتب عليكم " (2) الدالة بظاهرها على وجوب الوصية لهم، فضلا عن الجواز: فذهب بعض إلى نسخ الآية بجملتها بآية المواريث (3) وبعض إلى اختصاص النسخ بالوالدين مع تقييد الأقربين بغير الوارث، لرواية (4) وبعض إلى حمل الوالدين بالخصوص على الكافرين حتى لا يكونا وارثين، جمعا بينهما وبين الحديث.
وأنت خبير بما في ذلك من التمحل من دعوى النسخ مع مخالفته للأصل، فهي على عهدة مدعيها، والحمل للجمع فرع ثبوت الرواية، فما ورد من طرقنا مما يوافقهم على المنع محمول على التقية. وأما الآية الشريفة، فمحمولة على الاستحباب دون الوجوب.
(المسألة الثالثة) اختلفوا في صحة الوصية للكافر: فبين من منع عنها مطلقا، وبين من جوزها كذلك، وبين من فصل بين الذمي والحربي فخص المنع بالثاني، وبين من فصل بين القرابة فتصح - وإن كان حربيا - والأجنبي فتبطل - وإن كان ذميا وبين من فصل بينهما في خصوص