سئله للموصى له، ولم يتعين الأول، لعدم انحصار الانطباق عليه.
هذا وحيث كان مخرج الوصية هو الثلث - كما ستعرف - ظهر لك وجه اختصاصها في اللحوق بما إذا كان متعلقا بالمال مما ينقل، لا كل ما له نقله في حياته ولو مع أخذ العوض عنه بالصلح الذي مفاده حينئذ هو الاسقاط والابراء، فليس له الايصاء به، لعدم الدليل على أن للميت في حقوقه الثلث، وإنما الوارد: أن له في ماله ذلك، وأما انتقال ما ينقل منه بالإرث إلى الوارث، فلورود الدليل عليه من قوله: " ما ترك الميت من حقه فلوارثه " فلا تنفذ وصيته بالخيار المجرد عن نقل متعلقه مع فرض عدم سقوطه به، وإن كان مما يورث لعدم تقديره بالمال، حتى يخرج من ثلثه أو يشارك الورثة في نفس السلطنة لما عرفته من عدم الدليل والاستصحاب غير جار في المقام، وإن كان الحق له في الحياة، لأن الولاية على الايصاء عنوان مستقل غير السلطنة في حال الحياة، سيما بناء على أن الميت لا يملك إلا فيما قال الدليل على أنه بحكم ماله.
(المطلب الثاني) تنفذ الوصية في ثلث ماله فما دون مطلقا، مع رضاء الوارث وعدمه مشاعا كان الموصى به أو متعينا بتعيينه أو بتفويض التعيين إلى وصيته مع قصد ذلك وعدمه، ولو أوصى بما زاد عليه توقف في الزائد على إجازة الوارث اجماعا - بقسميه في ذلك - معتضدا منقوله بدعوى غير واحد عدم وجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن علي بن بابويه: من النفوذ في جميع ما أوصى به، وإن كان في الكل، حيث قال: " فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعل، ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما أوصى " (1)