عن التصرف أو نفوذه في الميراث (1).
(المقدمة الثالثة في الحجب) وهو: إما عن أصل الإرث، ويسمى بحجب (الحرمان) أو عن بعض الفرض، ويسمى بحجب (النقصان).
وضابط الأول في المناسب: الأقربية إلى الميت، وقد عرفت في (المقدمة الأولى): طبقات النسب، ودرجات كل طبقة منها، وإن السابقة من كل طبقة أو درجة تحجب اللاحقة منها، كما يدل عليه الخبر الجامع لها المروي في (الوسائل) باسناده إلى يزيد الكناني عن أبي جعفر (ع) قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه. قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه. قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه " (2).
قلت: أولوية المتقرب بالأب - وحده - على المتقرب بالأم - وحدها - حديث (2).