إنما يتم على النقل أو الكشف من حين موته دون موت الموصي أو كونه منعتقا على الوارث دون المورث.
(المسألة الرابعة) لا تبطل الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي إجماعا - كما حكاه جدنا في (المصابيح) (1) وإن بطلت بأحدهما سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها، لوضوح الفرق بينهما بشهادة بطلانها بالموت، وهو في الوصية شرط في نفوذها، فعدم البطلان بأحد العارضين أولى، مضافا إلى عدم انفكاك المرض غالبا عن أحدهما - سيما الأول منهما - فيلزم بطلان وصايا المريض إلا نادرا، واشتراط العقل عند الوصية لاعتبار الشعور في الكشف عن المقصود لا يدل على اشتراط دوامه في الصحة، فلتكن مستصحبة ما لم يرجع عنها.
(المسألة الخامسة) لا تصح الوصية بالمحرم، للأصل، ولأنه لو صحت لزم إما خروج المحرم بالوصية عن كونه محرما، أو وجوب ارتكاب المعصية على الوصي والأول خروج عن الفرض، والثاني ضروري البطلان، وللنص المفسر للآية الشريفة: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " (2).
ولو أوصى بما هو محلل عنده اجتهادا أو تقليدا، ومحرم عند الوصي كذلك كالوصية بنقله المؤدي إلى الفساد إلى أحد المشاهد المشرفة، فلا إشكال في عدم جواز تنفيذه على الوصي، فضلا عن وجوبه. وفي وجوب