قوله " الخامس ابن حر وبنت نصفها حر: للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه. في الخطاب والتنزيل معا. " (1) إذ يقال في الخطاب للابن: لو كانت البنت حرة حجبتك من ثلث المال فتحجبك بنصف حريتها عن السدس، وللبنت: لو كنت حرة كان لك الثلث فلك بنصف الحرية السدس، وعلى تقدير جمع الحرية يكون له أربعة أخماس المال، ولها الخمس، فتكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل وربع ابن، لأن نصف البنت ربع الابن، فأصل الفريضة خمسة: للابن أربعة وللبنت واحد.
هذا وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تقدر على استخراج بقية الفروع التي ذكرها - قدس سره - بأدنى تأمل، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها سيما بعد ضعف الاحتمالات - كما ذكره في المصابيح - مضافا إلى أن طرق الاستخراج وتمييز قدر الاستحقاق بها في المؤدى مختلفة - كما في كشف اللثام - ففي بعضها يجري الجميع، وفي بعضها بعضها، وقد يتفق المؤدى مع اختلاف الطرق، وقد يختلف باختلافها، ولا يكون المؤدى في الجميع واحدا حتى يكون مخيرا في طريق الاستخراج، ولا يمكن القول بتوقف تعين قدر الاستحقاق على اختيار طريق منها لاستخراج لعدم دوران الواقع مدار اختيار طريق منها، فصرف الوقت فيه تضييع للعمر، مع كفاية ما ذكرناه في تشريح الذهن.
بقي في المقام مسائل:
(المسألة الأولى) لا يمنع الرق عن إرث من يتقرب به، فولد المملوك الحر يرث من يتقرب به إليه، بلا خلاف فيه، بل الاجماع مستفيضا محكي