أهل الجارية، كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد: من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال الأب " (1).
(ومنها): رواية إسحاق بن عمار " قال مات مولى لأمير المؤمنين (ع) فقال: انظروا: هل تجدون له وارثا؟ فقبل له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث " (2).
(ومنها): رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب " (3).
(ومنها): رواية دعائم الاسلام: " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة " (ومنها): رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك ابنا مملوكا ولم يترك وارثا غيره، فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال (4) واطلاق أكثرها، وإن كان يعطي الفك مع وجود القرابة أيضا إلا أنه مقيد - بعد الاجماع - بما دل على أن الإرث للحر، وإن كان بعيدا، دون المملوك وإن كان أقرب.