الكلي على أحد مصاديقه، فلو كان الأكثر كان من دفع الواجب عليه بعد الاختيار من مال الموصي لا من ماله حتى يقاس بالمجيز، وإن قلنا إن الإجازة في الوصية تنفيذ لها، لوضوح الفرق بين الوصية بالزائد على الثلث، وبين المردد بين المصاديق المندرجة فيه وكان له تعيينه.
بل لأن الوارث هو المخاطب في تنفيذ الوصية في حقه من تمكينه لاخراج الموصى به من المال الذي كله له إلا ما استثنى منه بالوصية، فإذا كان المستثنى الصادق على القليل والكثير مضافا إلى المال كان هو المخير في دفع أيهما شاء، لحصول الامتثال به بعد انطباق الكلي عليه، ويكون المدفوع من دفع الواجب عليه، كتخييره في دفع ما شاء من أفراد المتواطي وليس ذلك إلا لتفويض التعيين إليه، لأنه المخاطب بالتنفيذ والتمكين من نفسه في إرثه، ووجوب التنفيذ حينئذ على الوصي معناه المباشرة لما أمر به بالوصية ومطالبة الوارث بما أوصى به لو تسامح عن التنفيذ.
ومرة يكون المخاطب بمثل ذلك هو الوصي حيث يضاف الموصى به إلى الثلث بعد استثنائه من المال بحيث يكون مندرجا في الأمور الموصى بها للوصي بالوصية، فهو المنفذ لاخراج الموصى به من الثلث فيكون حينئذ هو المخير في دفع ما شاء من مصاديق المطلق، لأنه المكلف به، فيكون التفويض إليه، وبالجملة، فالتخيير لمن كان تفويض التعيين إليه، وارثا كان أو وصيا أجنبيا، ونسبة التخيير إلى الوارث في كلام من تعرض لهذا الفرع ليس لخصوصية في الوارث، بل هو من باب المثال لمن كان إليه التفويض ثم إن التخيير: هل هو ابتدائي، فيتعين بعد الاختيار أو استمراري إلى حين الدفع فله العدول عما عينه قبله؟ وجهان: و (الأول) هو الأقرب لخروجه بالتعيين عن المال كالتعيين بالعزل في الزكاة وغيرها هذا ولو تعدد الوارث، فاختار أحدهما: الأقل والآخر: الأكثر، ففي