المستفيضة بعد ترجيحها - على ما يعارضها - بمرجحات، كترجيح الأولى بالأكثرية عددا، وبالموافقة للأصل، وبسلامة متنها عن الاضطراب، وترجيح الثانية بموافقتها للشهرة المستفيضة فتوى، والاجماع المنقول في الغنية بل قيل: هو بنفسه حجة سيما بعد اعتضاده بالشهرة التي قد عرفت استفاضتها وأنت خبير بأن صناعة الترجيح، وإن اقتضت قوة القول الأول لأن أخبار السبع، وإن ترجحت بموافقتها كشهرة الفتوى بمضمونها - إلا أن كونها من المرجحات محل كلام، مع معارضتها بشهرة الأولى رواية التي هي من المرجحات المنصوصة، وكون الشئ مرجحا ككونه دليلا يحتاج إلى دليل يدل عليه. ورواية (الإرشاد) المتضمنة لقضاء علي (ع) حكاية فعل لا عموم فيه، ولعله لقرينة دلت عليه، ورواية الحسين بن خالد - مع تضعيفه في (المسالك) بجهالته - تضمنت السبع من الثلث مع إضافة الجزء في السؤال إلى المال - شاذة نادرة لا عامل بمضمونها - كما قيل - وحملها على إرادة ماله بعد الموت أو ما له الوصية به في السؤال لتوافق أخبار السبع تأويل. وباقي الأخبار لا تكافؤ أخبار العشر المرجحة بأشهريتها وبموافقتها للأصل لأن العشر هو المتيقن، وبما ظاهرهم التسالم عليه: من إعطاء من أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة نصيب أقلهم عملا بالمتيقن.
وأما الاجماع المنقول عن الغنية على السبع، فموهون بدعوى الشيخ في (الخلاف) الاجماع على القولين في قبال العامة، وبنسبة القولين في المبسوط إلى الأصحاب من دون ترجيح، ومثله في ذلك عن (التهذيب) والمقتصر والمفاتيح.
فإذا يقوى القول الأول، إلا أن مع ذلك كله رفع اليد عن أخبار السبع مع استفاضتها واستفاضة شهرة العمل بها لا يخلو من جرأة. ولذا جعل صاحب (الحدائق) وجدنا في (الرياض) بعد ذكر دليل القولين: