كي ينافي اعتبار قراءة الآيتين بل أقصاه الاذن في تركهما بل ظاهره انه الفرد الأدنى هذا ولكن يهون الخطب ان ظاهر خبر السكوني جواز الاتيان بركعتين فما زاد فله الاتيان بركعتي الغفيلة أيضا بقصد التوظيف بعد فعل ركعتين لساعة الغفيلة وكذا عكسه كما لو عزم من أول الأمر على أن يتنفل لتلك الساعة أربع ركعات فيجوز الجمع بين النافلتين وان قلنا باتحادهما كما أنه يجوز الاكتفاء بركعتي الغفيلة بقصد حصول كلتا الوظيفتين وان قلنا بتعددهما ذاتا نظير ما لو أكرم عالما هاشميا بقصد امتثال الامر المتعلق بكل من العنوانين كما عرفت تحقيقه في مبحث تداخل الأغسال فلا يترتب على النزاع ثمرة مهمة وانما الاشكال في مشروعية الجمع بين الركعتين أو الأربع ركعات وبين نافلة المغرب باتيانها بعد نافلة المغرب أو اتيان نافلة المغرب بعدها بقصد التوظيف والذي يقتضيه التحقيق انه متى تعلق أمران أو أزيد بمهية كالصلاة أو اعطاء درهم لزيد مثلا فمقتضى القاعدة كما عرفته في مبحث التداخل حمل ما عدى الأول على كونه تأكيدا للأول وعدم تقييد تعلق كل من الامرين بكونه فردا مغايرا للفرد الذي يؤتى به امتثالا للامر الأول فلو قال أكرم انسانا أكرم انسانا ليس الا بمنزلة ما لو قيل أكرم زيدا أكرم زيدا في كون الثاني تأكيدا للأول ولذا استقرت سيرة العلماء على الاستدلال بالأوامر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المتعلقة بطبيعة لاثبات فرد من تلك الطبيعة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو اتخذت العبادة الواقعة في حيز الطلب أو اختلفت ما لم يكن اختلافها كاشفا عن مغايرة التكليفين فلو علم مثلا ان زيدا يدخل داره أول الظهر فقال المولى لعبده اعط زيدا درهما عند دخوله في داره وقال أيضا اعطه درهما أول الظهر وقال أيضا اعطه درهما قبل ان يصلي إلى غير ذلك من العبائر لا يستفاد من جميع ذلك أزيد من كونه مكلفا باعطاء درهم فلو أعطاه درهما أول الظهر سقطت هذه الأوامر مطلقا ان كانت توصلية وكذا ان كانت تعبدية وتحقق الاعطاء بقصد التقرب وان لم يكن ملتفتا حين الاعطاء الا إلى بعض هذه الأوامر بل وان لم يكن ملتفتا إلى شئ منها ولكن اتى بالفعل برجاء كونه محبوبا للمولى هذا إذا لم يكن الخصوصيات الواقعة في التعبير قيدا في المطلوب والا فيتعدد المأمور به فلابد حينئذ ان كان التكليف تعبديا عند إرادة الاكتفاء بهذا الفرد الجامع لجميع العناوين من قصد امتثال جميع الأوامر والا فلا يسقط الا ما نواه إذا عرفت ذلك فنقول لا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وآله تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين بعد ان حدد وقت صلاتها بما بين العشائين إرادة نافلة أخرى مغايرة لنافلة المغرب وقد عرفت في محله انه لم يثبت اعتبار خصوصية أخرى في نافلة المغرب زائدة عن كونها نافلة مشروعة في هذا الوقت فلا يستفاد من هذه الرواية الا استحباب مطلق النافلة في هذه الساعة فيتحقق مصداقه بفعل نافلة المغرب وكذا يتحقق مصداق نافلة المغرب بفعل أربع ركعات بقصد كونها نافلة مسنونة في هذا الوقت فيسقط كلام الطلبين بتحقق مصداقهما وان لم يقصد بفعله الا امتثال الامر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله دون نافلة المغرب نعم لو ثبت ان لنافلة المغرب خصوصية غير حاصلة بفعل الأربع ركعات المأتى بها بقصد نافلة ساعة الغفلة ما لم يقصد وقوعها بعنوانها الخاص لم يسقط امرها بلا قصد الخصوصية لكنه لم يثبت ومجرد كون نافلة المغرب نافلة خاصة معهودة ولها اثار خاصة ككونها مكملة للفريضة وكونها من الإحدى والخمسين ركعة وغير ذلك من أوصافها الخاصة لا يدل على مغايرتها للمأتي به حتى يشرع اتيانها بعد فعل الأربع ركعات فان من الجائز اتحاد الأربع ركعات ذاتا مع تلك النافلة فمقتضى اطلاق الامر بأربع ركعات في نافلة المغرب كون الماتى به مجزيا حيث يصدق عليه فعل أربع ركعات بعد صلاة المغرب والامر يقتضي الاجزاء وكونها عبادة لا يقتضي الا اعتبار حصولها بقصد التقرب وقد حصل كذلك واشتراط كونها مقصودة بعنوان أخص من كونها نافلة مسنونة في هذه الساعة بعد التقرب موقوف على مساعدة الدليل عليه وحيث لم يثبت فمقتضى الأصل عدمه كما عرفت تحقيقه في نية الوضوء والحاصل ان مقتضى اصالة الاطلاق في كل من الطلبين سقوطهما بحصول متعلقهما نعم ظاهر النبوي جواز الاتيان بركعتين فما زاد فيدل بمقتضى اطلاقه على شرعية النافلة في هذا الوقت مطلقا فيتحقق التنافي بينه و بين ما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة بناء على العمل بظاهر تلك الأدلة فلابد اما من تقييد هذه الرواية بما إذا لم يزد على الأربع ركعات التي ثبت جواز الاتيان بها في هذه الساعة نصا واجماعا أو تخصيص وقت الفريضة بالنسبة إلى صلاة العشاء بما بعد ذهاب الحمرة الذي هو وقت فضيلتها فعلى هذا يكون الامر بخصوص الأربع ركعات في نافلة المغرب في الأخبار المتقدمة التي كادت تكون متواترة كالأمر بركعتين في بعضها لكون مطلوبيتها أشد واما ما يقتضيه الجمع بين تلك الأخبار وبين ما دل على صلاة الغفيلة المشتملة على الآيتين فمقتضى اطلاق الامر بالصلاة بهذه الكيفية استحباب فعلها مطلقا ولو بعد نافلة المغرب لكن لو قدمها احتسبها من نافلة المغرب إذ لم يعتبر في نافلة المغرب خلوها عن الآيتين كما لو قال المولى في المثال المتقدم اعط زيدا درهما اي درهم يكون وقال أيضا اعطه درهما خاصا فلو أعطاه أولا هذا الدرهم الخاص سقط الأمران ولو أعطاه درهما اخر سقط الأمر الأول وعليه اعطاء هذا الدرهم خروجا عن عهدة الأمر الثاني وقد عرفت ان كون ما نحن فيه تعبديا لا يصلح فارقا بعد ما أشرنا إليه من أن الأوامر التعبدية أيضا كالتوصلية تسقط قهرا بحصول متعلقاتها بداعي التقرب كما لو اتى بها طالبا لمرضاة الله تعالى أو بداعي الشكر من غير التفات بل ولا علم بتعلق الامر بها اللهم الا ان يكون لنافلة المغرب خصوصية أخرى زائدة عن طبيعة كونها صلاة مسنونة في هذا الوقت من ارتباطها بالفريضة ونحوه فحينئذ لا يحسب منها هاتان الركعتان كما تقدمت الإشارة إليه الا ان يقصد بفعلهما امتثال كلا الامرين فيكون حينئذ نظير اكرام العالم الهاشمي بقصد امتثال الامر المتعلق بكل من العنوانين فله حينئذ الاتيان بالركعتين بقصد التداخل والاتيان بكل من النافلتين مستقلة بقصد امتثال امرها بالخصوص لكن هذا ان لم نقل بالمنع عن التطوع في وقت
(١٠)