مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٧٤
المسامحات العرفية * (مدفوع) * بأنه لا يفهم عرفا من الأدلة الا إرادة ما يعم ذلك نظير الامر بالغسل بالماء الذي لا ينافيه امتزاجه بما لا يخرجه من أن يقع عليه اسمه ولا يتفاوت الحال في ذلك على الظاهر كما هو قضية اطلاق المتن وغيره بين كون الخليط المستهلك مثل الكحل ونحوه مما يلحق بالمعدوم ولم يبق له حقيقة بنظر العرف أو مثل الشعرة وبعض اجزاء الحشيش الذي قلما ينفك أكثر الأراضي عنه لكن وجوده فيها ليس الا كوجود ما يوجد في الحنطة ونحوها من غير جنسها مما لا يمنعها من اطلاق الاسم ودفعها لتفريغ الذمة عند اشتغالها بها ببيع ونحوه وفرق بينهما بعض فمنعه في الثاني دون الأول نظرا إلى اشتراط استيعاب ملاصقة الكف لما يضرب عليه من الصعيد لظهور الأدلة في ذلك وهو لا يحصل فيما إذا امتاز الخليط وان قل كشعرة ونحوها لا لعدم صدق اسم الصعيد على المضروب عليه بل لعدم تحقق ملاصقة جميع اجزاء الكف للصعيد بواسطة حاجبية الخليط المتمايز وفيه بعد تسليم اعتبار الاستيعاب الحقيقي وعدم كفاية تحقق مسماه عرفا ان المعتبر انما هو ضرب باطن الكف وملاصقته لما يسمى في العرف صعيدا وهو حاصل في الفرض ما لم يكن الجزء المختلط ملحوظا لدى العرف بحياله لكون المجموع من حيث المجموع مصداقا للصعيد في الفرض ولا يعتبر فيه كون كل جزء جزء يفرض منه مما يقع عليه الاسم والا لامتنع تحققه على سبيل التحقيق في الفرض الأول أيضا ولا يدور الأحكام الشرعية مدار التدقيقات الحكمية ولذا لا يرتاب أحد في حصول امتثال الامر بوضع اليد على الحنطة مثلا عند وضعها على ما يسمى في العرف حنطة فهل ترى فرقا بين ما لو قال اضرب يدك على الحنطة أو تصدق بالحنطة على الفقير فكل طبيعة يحصل بدفعها للفقير براءة الذمة عن الامر بالتصدق يتحقق بوضع اليد عليها امتثال الامر بالضرب بلا شبهة وتوهم الفرق بين التراب والحنطة ونحوها بدعوى غلبة اختلاط الحنطة ونحوها بغير الجنس فلا يتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب * (مدفوع) * أولا بان اختلاط التراب بغير جنسه أغلب كيف وقد يدعى ان التيمم بالتراب المحض قد يتعذر في بعض المواضع أو انه من التكاليف العسرة التي ينافيها شرعية التيمم وثانيا ان المدار على اطلاق الاسم وعدم انصرافه عنه لا كونه فردا غالبيا وقد يقال في توجيه صحة التيمم في الفرض ان الخليط بالاعتماد وضرب اليد عليه يندفن بالتراب أو الكف يماس التراب بالتحريك لأنه لا يعلق بها وفيه ما لا يخفى فان غاية الأمر امكان حصول الملاصقة في الفرض لا لزومها على وجه يحصل القطع بها في مقام الامتثال فالتحقيق ما عرفت ولا يخفى عليك ان ما ذكرناه من جواز التيمم بالتراب المختلط عند استهلاك الخليط لا يتمشى فيما إذا امتزج التراب بنجس أو متنجس فإنه لا يجوز التيمم به وان استهلكت عين النجس أو المتنجس لان بقاء اثاره الشرعية كوجوب الاجتناب عن ملاقيه والاجتناب عنه في المأكول والمشروب وغير ذلك مانع من اضمحلال اسم النجس واتصاف المجموع المشتمل عليه الذي يقع عليه الضرب بالطهارة التي هي شرط في صحة التيمم نعم لو اعتمدنا في تصحيح التيمم في المسألة السابقة على الوجه الذي أشرنا إليه أخيرا لاتجه جواز التيمم بالممتزج بالنجس أيضا عند استهلاكه لكنك عرفت ضعفه وقد تقدم عند التعرض لبيان عدم وجوب تكميل الماء على من لم يجد الماء بقدر الكفاية يمزجه بغير جنسه مما لا يسلبه اطلاق الاسم ماله ربط بالمقام فراجع حتى يتضح لك سر ما ربما تجده في نفسك من الفرق بين ما لو وضعت على التراب الذي يتيمم به شيئا من غير جنسه من خيوط ونحوها وبين ما لو كان التراب من أصله ممزوجا بمثل ذلك الشئ حيث لا يعتنى بمثله كثيرا ما في الثاني دون الأول فإنه قد يشبه ذلك ما أشرنا إليه في ذلك المقام من حصول براءة الذمة في زكاة الفطرة و غيرها بدفع المقدار الواجب من مسمى الحنطة وان لم تصف عن شئ من التراب ونحوه وعدم البراءة بأقل من ذلك المقدار من الحنطة الصافية عند مزجها وتكميلها بطرح ذلك المقدار من التراب فيها من اختيار فلاحظ وتدبر والله العالم ويكره التيمم بالسبخة وهى كما في المجمع ارض مالحة يعلوها الملوحة وكذا بالرمل على المشهور فيهما كما في الجواهر وغيره بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع على جواز التيمم مهما على كراهة الا انه استثنى في المعتبر ابن الجنيد فإنه منع من السبخ وكفى بما عرفت دليلا للكراهة بعد البناء على المسامحة واما جوازه بهما فقد عرفت انه مما لا ينبغي الاستشكال فيه ولو اختيارا بعد وقوع اسم الأرض عليهما ويستحب ان يكون التيمم من ربا الأرض وعواليها بل يكره ان يكون من المهابط لما عن الخلاف وغيره من دعوى الاجماع عليهما ويؤيدهما أبعدية العوالي من النجاسة وأقربية المهابط إليها مضافا إلى ما سمعت من تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض والطيب بالذي ينحدر عليه الماء في الاخبار والفقه الرضوي ويؤيد الكراهة من المهابط النهى عن التيمم بما يكون من اثر الطريق ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله قال نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان تيمم الرجل بتراب من اثر الطريق وفى خبره الاخر قال أمير المؤمنين (ع) لا وضوء من موطئ وعن النوفلي يعنى ما تطأ عليه برجلك ومع فقد التراب وغيره مما يقع عليه اسم الأرض أو تعذر استعماله عقلا أو شرعا يتمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته أو غير ذلك مما فيه غبار قال في محكى المعتبر وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة انتهى ومستند الحكم اخبار مستفيضة * (منها) * صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معزقة
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»