مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٧٠
عن محمد بن مروان مثله وعن الفقيه مرسلا قال قال النبي صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الحديث و عن الخصال بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا الحديث وعنه أيضا بسند اخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الحديث نعم عن العلل روايتها بذكر وترابها طهورا مسندة إلى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله بسند جل رواتها من العامة فلا تعويل عليها وعن المحقق في المعتبر مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت وأجاب عنه بان التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهى متروكة في معرض النص اجماعا انتهى ونوقش بورودها في مقام الامتنان فلو لم يكن التقييد مقصودا لكان ذكر التراب مع كونه لغوا مخلا بالمقصود ومنافيا لما يقتضيه المقام فان تركه أتم في اظهار المنة فليس الاستدلال بها بمفهوم الخطاب المجرد من القرنية المقتضية له حتى يكون متروكا وزاد بعض المناقشين عليه بان التفصيل قاطع للشركة ويتوجه على المناقشة كأصل الاستدلال ان النكتة في تخصيص التراب بالذكر يجب أن تكون غير ما زعموه فان جواز التيمم بغير التراب بل مطلق وجه الأرض في الجملة مسلم عند الخصم بل لم يتحقق الخلاف فيه من أحد غاية الأمر ان الخصم يزعم الترتب بين التراب وغيره وهذا لا يقتضى تخصيص التراب بالذكر في مثل هذه الرواية التي ليست مسوقة الا لبيان طهورية الأرض على سبيل الاجمال الذي لا ينافيه الترتب بين ابعاضها كما أنه لا ينافيه ترتب طهورية مطلق الأرض على فقد الماء فالمقتضى للتعميم موجود على كل تقدير نعم لو منع من التيمم بما عدا التراب مطلقا حتى مع فقد التراب لكان للاستدلال له بالرواية وجه وان كان يتوجه عليه أيضا ما أورده المصنف من أنه استدلال بمفهوم الخطاب واما ما اعترضوه عليه فإنما يتم لو انحصرت النكتة المقتضية للتقييد مع مخالفته لمقتضى المقام في إرادة المفهوم وليس الامر كذلك بل النكتة الظاهرة فيه فضلا عن احتمالها التنبيه على الفرق بين طهورية الأرض ومسجديتها التي أريد بها في هذه الروايات مكان الصلاة لا موضع السجود كما هو واضح ويزيده وضوحا قوله (ع) في ذيل رواية المعتبر أينما أدركتني الصلاة صليت فلم يقصد في الثانية خصوصيتها ولذا يجوز الصلاة في كل مكان ولو لم يكن أرضا فالمقصود بالرواية بيان ان الله تعالى من عليه صلى الله عليه وآله بان جعل له كل مكان مسجدا ولم يخصصه ببيت المقدس أو الكعبة أو غير ذلك وانه تعالى جعل له الأرض طهورا فالمراد في الأول كل مكان من غير أن يكون لخصوصية الأرضية مدخلية فيه وقد عبر عنه بالأرض للجري مجرى العادة في مقام التعبير عند إرادة اظهار التوسعة في المكان واما في الثاني فأريد بها نفسها بعنوانها الخاص فذكر ترابها في الرواية على الظاهر للتنبيه على ذلك واما تخصيصه بالذكر فهو اما للجري مجرى العادة في مقام التعبير عن إرادة رقبة الأرض من حيث هي أو لكونه الفرد الشايع من دون ان يكون خصوصيته مقصودة بالحكم والا لم يجز التيمم بما عداه بحال لما أشرنا إليه من أن الرواية ليست مسوقة الا لبيان الجواز على سبيل الاجمال وحيثما جاز التيمم بمطلق وجه الأرض في الجملة وجب ان لا يكون التخصيص مقصودا بالرواية وربما أيد هذا القول بل استدل له باخبار كثيرة منها الأخبار الواردة بلفظ التراب مثل ما في الصحيح عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران انهما سئلا أبا عبد الله (ع) عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ان يتوضأ بعضهم ويصلى بهم فقال (ع) لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفى خبر معاوية بن ميسرة ان رب الماء رب التراب وغير ذلك * (ومنها) * اخبار استحباب نفض الكف بعد الضرب بتقريب انه لولا التيمم محصلا للعلوق لم يتوجه رجحان النفض فإنه فرع وجود ما ينفض فيستكشف من ذلك أنه المراد ربما يتيمم به التراب وفى الجميع مالا يخفى من قصورها عن التأييد فضلا عن أن يستدل بها وقد يستدل له أيضا بصحيحة زراعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض متبلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه بتقريب انه عليه السلام امر بالنظر إلى اجف موضع عند فقد التراب والماء فلو جاز التيمم بالحجر اختيار الفرض عدمه كالتراب فإنه لا يعتبر فيه الجفاف وفيه انه إذا وجد في الفرض حجرا فقد وجدا جف موضع من الأرض فيتيمم منه وعدم اعتبار الجفاف فيه مبنى على عدم اشتراط العلوق الذي سنتكلم فيه فحال الحجر المبتل حال التراب المبتل الذي لا يعلق باليد ولم ينته حد الطين فان اعتبرنا العلوق لا يجوز التيمم بشئ منهما اختيارا والا جاز بكليهما فلا فرق بينهما بحال وقد يستدل له أيضا بقاعدة الاشتغال التي ستعرف حالها ويدل على المشهور مضافا إلى اطلاق قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا بالتقريب الذي تقدم تحقيقه من أن الأظهر إرادة المعنى الوصفي أو مطلق وجه الأرض من الصعيد لا خصوص التراب جملة من الأخبار الدالة بعضها على جواز التيمم بالصعيد مطلقا فيكون حالها حال الكتاب وبعضها الاخر على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق فمن الأول صحيحة ابن أبي يعفور وعنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اتيت لبئر وأنت جنب فلم تجد
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»