تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٨٣
في الطرف المذكور، فإنه إنما يجري في الطرف المشكوك مع ابتلاء المكلف به مع عدم قيام طريق معتبر على حرمته، وأما إذا علم حكم المورد أو خرج عن محل الابتلاء، أو قام عليه طريق معتبر فلا، لانتفاء موضوعه في الأول، وعدم شمول أدلة اعتباره للثاني، وحكومة أدلة اعتبار الطرق الظنية عليه في الثالث.
نعم لو فرض جريانه في جميع الأطراف لاتجه أن يقال: إن إجراءه في جميع الأطراف مناف للعلم الإجمالي، ومستلزم لمخالفة المعلوم إجمالا، وإجراؤه في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف، لكن ما نحن فيه - كما عرفت - ليس من هذا القبيل، فإن جريان الأصل فيه مختص ببعض الأطراف فلا يرد أن الأخذ به في بعض الأطراف ترجيح بلا مرجح، فمع سلامته في غير الطرف المذكور يقتضي جواز تناول مورده بحكم الشارع، ولا ريب أنه بعد إذن الشارع في تناول مورده لا يقتضي العلم الإجمالي أزيد من عدم جواز مخالفته القطعية (1)، وهي مرتفعة بالاجتناب عن الطرف المذكور الواجب الاجتناب، مع عدم هذا العلم الإجمالي أيضا، فما زاد هذا العلم. الإجمالي على صورة فقده شيئا (2).

(1) فإن معنى اعتبار الشارع الأصل - حينئذ - في مورده مع كونه من أطراف الحرام المعلوم إجمالا: أنه لا يريد امتثال ذلك الحرام على سبيل القطع، وإنما الواجب عدم مخالفته القطعية. لمحرره عفا الله عنه.
(2) وإن شئت قلت - في وجه عدم لزوم الاجتناب عن غير الطرف المذكور في الشق الأول في المورد الثاني والثالث -: إنه (أ) قبل حصول العلم الإجمالي كان الطرف المذكور مكلفا بالاجتناب عنه، وبعد حصوله لما احتمل كون ذلك المعلوم الإجمالي متحدا مع الطرف المذكور المكلف بالاجتناب عنه قبله، فالمكلف لا يعلم - حينئذ - بأزيد من المكلف به الواحد، وهو هذا الطرف المذكور، وليس وراء ذلك مكلف به مردد بين ذلك الطرف وبين الأطراف الاخر، حتى يجب الاجتناب عن سائر الأطراف، لكونها من محتملاته التي يتوقف امتثال ذلك المكلف به على تركها، فيكون الشك في سائر الأطراف بدويا حقيقة كما في المورد الثاني، أو حكميا كما في الثالث.
وأما المورد الأول فيقال: إن المعلوم الإجمالي مردد فيه بين ما لا تعلق له بالمكلف أصلا وهو الطرف التالف، إذ على تقدير كونه هو فلا يتوجه التكليف بالاجتناب عنه إلى المكلف، وبين ما له تعلق به، وما يكون حاله ذلك فلم يعلم فعلا تعلقه بالمكلف وتوجهه إليه، فلا يكون منجزا عليه، حتى يجب الاجتناب عن سائر أطراف مقدمة لامتثاله. لمحرره عفا الله عنه.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في أصالة البراءة 5
2 البراءة - الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 7
3 البراءة - الفرق بين التخصيص والحكومة 13
4 البراءة - صور الاشتباه في الشبهة الحكمية 15
5 البراءة - الاستدلال بآية نفي التكليف عليها 17
6 البراءة - الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها 20
7 البراءة - رد الاستدلال بآية نفي التعذيب 25
8 البراءة - الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها 26
9 البراءة - الاستدلال بحديث الرفع 29
10 البراءة - الاستدلال بالحسد ومعصية وغيره 37
11 البراءة - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن 39
12 البراءة - في الاستدلال بالسنة 44
13 البراءة - في الاستدلال بالإجماع والعقل 52
14 البراءة - في الاستدلال بالعقل 55
15 البراءة - الاستدلال بالاستصحاب 61
16 البراءة - الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة 63
17 البراءة - بيان العلاج بين ما دل على البراءة والاحتياط 68
18 البراءة - الجواب عن الروايات الدالة على الاحتياط 71
19 البراءة - مفاد أدلة الاحتياط 76
20 البراءة - الشبهة المحصورة وأحكام أقسامها 82
21 البراءة - التفصيل بين ما يعم البلوى وغيره 95
22 البراءة - رجحان الاحتياط ووجوب التعليم 97
23 البراءة - جريان أصالة الحل في مورد الشك 101
24 البراءة - وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط أو البراءة 104
25 البراءة - عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل 107
26 البراءة - التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية 111
27 البراءة - إيراده على الحر العاملي 113
28 البراءة - رجحان الاحتياط 115
29 البراءة - بيان رأي المحدث الحر العاملي 119
30 البراءة - تحقيق كلام المحقق الأسترآبادي 120
31 البراءة - اخبار من بلغه 122
32 البراءة - بيان موارد مشروعية الاحتياط 130
33 البراءة - اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني وعدمه 132
34 في التعادل والترجيح 147
35 التعارض بين الحكم الواقعي والظاهري 149
36 ميزان الحكومة والورود 176
37 الفرق بين الدليل الحاكم والمخصص 178
38 الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول 181
39 كيفية الجمع بين الأمارات والأصول 184
40 جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية 190
41 تعليق حجية العام على عدم القرينة 193
42 قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 195
43 بيان منشأ التعارض بين الخبرين 208
44 عدم شمول الأدلة لصورة التعارض 211
45 تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين والمتزاحمين 215
46 الفرق بين صورة تعارض الطريق المعتبر واشتباهه بغيره 220
47 تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي 222
48 تأسيس الأصل الثانوي في المتعارضين والمتزاحمين 226
49 مفاد الاخبار عند التعارض 235
50 حكم الترجيح عند تعارض الاخبار 247
51 أدلة القول باستحباب الترجيح والجواب عنها 249
52 المختار والدليل في حكم الترجيح 256
53 عدم ثبوت التخيير مع احتمال وجوب الترجيح 258
54 تأسيس الأصل في الواجبين المتزاحمين 260
55 كلام السيد الصدر في مفاد الاخبار والتحقيق فيها 273
56 التعدي عن المرجحات وعدمه 288
57 انقسام المرجحات 299
58 الكلام في الخبرين المتعارضين 303
59 تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات 332
60 انقسام المرجحات إلى السندية والمتنية 354