تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ١٩١
وإن كانت ظنية من حيث الصدور - مع نصوصيته أو أظهريته - فتكون حاكمة عليها، إذ بمقتضى أدلة اعتبار سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها وإن لم يرفع موضوعها، وهو عدم العلم بالقرينة.
وبعبارة أخرى: إن الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره قرينة أنه لم يعتن باحتمال عدم القرينة بمعنى أنه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصدور، فيكون حكمه بالصدور تفسيرا لدليل اعتبار تلك الأصول، فيكون دليل اعتبار الأصول حاكما على دليل اعتبار الأصول اللفظية.
والمصنف - قدس سره - جعل الحكومة هنا - أيضا - بين نفس الأصول ونفس القرائن الظنية، وليس بجيد.
والتحقيق: ما عرفت من كون دليل اعتبار القرينة حاكما على دليل اعتبار الأصول.
قوله - قدس سره -: (وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة كالخاص الظني السند) (1) أقول: قوله: (في الجملة) يشعر بأنه إذا كانت القرينة ظنية - دلالة، أو سندا ودلالة - [فهي] - أيضا - حاكمة على الأصول اللفظية، وأن قوله:
(كالخاص الظني السند) إنما هو من باب المثال (2).
لكنه لا يستقيم، لأنها إذا فرضت ظنية من حيث الدلالة - مع القطع

(1) لا يقال: إن تقديم الأظهر على الظاهر - إذا كان الأظهر مقطوع [الصدور] - إن كان من باب ترجيح دلالته على دلالة الظاهر لقوته أو من باب الحكومة يكون (أ) تقديمه عليه مع ظنية صدوره - أيضا - من هذا الباب، وإن كان فرق فبينه.
لأنا نقول: إنه إذا كان مقطوع الصدور لا يصلح أن يعارض القطع بصدوره الظن بصدور الآخر، وإنما يعارض الظاهر ظاهر [الآخر] (ب)، فيقدم ظهوره عليه لقوته، هذا بخلاف ما إذا كان ظني الصدور، فإن الكلام فيه إنما هو بعد الفراغ عن كون الأظهر كالنص في تقديمه على الظاهر على تقدير قطعية صدوره، فينحصر التعارض بمقتضى الفرض بين الظن بصدور الأظهر وبين ظهور الظاهر، إذ على تقدير قطعية صدوره لا معارضة بين ظهوره وبين ظهور الظاهر بالفرض، بل يقدم عليه دون العكس، فيكون الأظهر بمقتضى دليل صدوره حاكما على الظاهر دون العكس، فإن دليل صدورهما وإن كان واحدا إلا أن مقتضاه وجوب التعبد بآثار الصدور للمشكوك الصدور، فإذا فرضنا أن من آثار الأظهر كونه صارفا للظاهر على تقدير صدوره دون العكس، فيكون مقتضاه وجوب البناء على كون الأظهر صارفا عنه حال الشك في صدوره، فالأظهر حال كونه مشكوك الصدور لا تنفع قوة دلالته بمجردها في تقديمه على الظاهر، بل يتوقف على إحراز صدوره، فالدليل المثبت لصدوره يكون حاكما على الظاهر، ويكون تقديمه عليه من هذا الباب، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في أصالة البراءة 5
2 البراءة - الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 7
3 البراءة - الفرق بين التخصيص والحكومة 13
4 البراءة - صور الاشتباه في الشبهة الحكمية 15
5 البراءة - الاستدلال بآية نفي التكليف عليها 17
6 البراءة - الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها 20
7 البراءة - رد الاستدلال بآية نفي التعذيب 25
8 البراءة - الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها 26
9 البراءة - الاستدلال بحديث الرفع 29
10 البراءة - الاستدلال بالحسد ومعصية وغيره 37
11 البراءة - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن 39
12 البراءة - في الاستدلال بالسنة 44
13 البراءة - في الاستدلال بالإجماع والعقل 52
14 البراءة - في الاستدلال بالعقل 55
15 البراءة - الاستدلال بالاستصحاب 61
16 البراءة - الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة 63
17 البراءة - بيان العلاج بين ما دل على البراءة والاحتياط 68
18 البراءة - الجواب عن الروايات الدالة على الاحتياط 71
19 البراءة - مفاد أدلة الاحتياط 76
20 البراءة - الشبهة المحصورة وأحكام أقسامها 82
21 البراءة - التفصيل بين ما يعم البلوى وغيره 95
22 البراءة - رجحان الاحتياط ووجوب التعليم 97
23 البراءة - جريان أصالة الحل في مورد الشك 101
24 البراءة - وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط أو البراءة 104
25 البراءة - عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل 107
26 البراءة - التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية 111
27 البراءة - إيراده على الحر العاملي 113
28 البراءة - رجحان الاحتياط 115
29 البراءة - بيان رأي المحدث الحر العاملي 119
30 البراءة - تحقيق كلام المحقق الأسترآبادي 120
31 البراءة - اخبار من بلغه 122
32 البراءة - بيان موارد مشروعية الاحتياط 130
33 البراءة - اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني وعدمه 132
34 في التعادل والترجيح 147
35 التعارض بين الحكم الواقعي والظاهري 149
36 ميزان الحكومة والورود 176
37 الفرق بين الدليل الحاكم والمخصص 178
38 الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول 181
39 كيفية الجمع بين الأمارات والأصول 184
40 جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية 190
41 تعليق حجية العام على عدم القرينة 193
42 قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 195
43 بيان منشأ التعارض بين الخبرين 208
44 عدم شمول الأدلة لصورة التعارض 211
45 تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين والمتزاحمين 215
46 الفرق بين صورة تعارض الطريق المعتبر واشتباهه بغيره 220
47 تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي 222
48 تأسيس الأصل الثانوي في المتعارضين والمتزاحمين 226
49 مفاد الاخبار عند التعارض 235
50 حكم الترجيح عند تعارض الاخبار 247
51 أدلة القول باستحباب الترجيح والجواب عنها 249
52 المختار والدليل في حكم الترجيح 256
53 عدم ثبوت التخيير مع احتمال وجوب الترجيح 258
54 تأسيس الأصل في الواجبين المتزاحمين 260
55 كلام السيد الصدر في مفاد الاخبار والتحقيق فيها 273
56 التعدي عن المرجحات وعدمه 288
57 انقسام المرجحات 299
58 الكلام في الخبرين المتعارضين 303
59 تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات 332
60 انقسام المرجحات إلى السندية والمتنية 354