كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠
كل شئ مثله وأفضل منه الاتيان بها قبل مضى أربعة اقدام وأفضل من هذين الاتيان بهما قبل ان يمضى قدمان (المسألة الثانية) {اخر وقت العصر غروب الشمس} وفاقا للمحكى عن المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وحكى عنهما الاجماع على ذلك واختاره معظم المتأخرين بل كلهم عدى نادر من متأخريهم خلافا للآخرين فجعلوا وقتها [للخيار] أدون من ذلك وان اختلفوا في تعيينه بعد اتفاقهم ظاهرا على امتداد الوقت لذوي الاعذار إلى الغروب فمنهم من حده باصفرار الشمس للغروب وهو المحكي عن المفيد ومنهم من حده بصيرورة ظل كل شئ مثليه وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي والحلبي وسلار وابن حمزه ومنهم من حده بمضي ذراعين وهو المحكي عن العماني {لنا مضافا} إلى الأصل ما تقدم من الاخبار في الظهر {حجة المفيد} ما رواه في التهذيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) ان الموتور أهله وماله من ضيق صلاة العصر قلت وما الموتور قال لا يكون له أهل ولا مال في الجنة وقلت وما تضيعها قال يدعها حتى تصفر وتغيب الشمس وقول ابن أبي الحسن (ع) في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضيع وقوله في ذيلها لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه والجواب عن الأولى بعد فرض سلامة السند انها لا تفيد سوى الكراهة وعن الثانية بعد فرض سلامة سندها ان المراد بعدم القبول ليس عدم الأجزاء لسقوط الامر والقضاء بفعلها حينئذ اجماعا فلابد من حمله على عدم الكمال وهو مسلم ولا يضرنا {حجة الشيخ} وابتاعه ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة من الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وحجة {العماني} ما تقدم (مع جوابه صح) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فهو المضيع والجواب عن ذلك بعد عدم صحة السند ما مر من استفاضة الاخبار بل تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله العصر بعد ما مضى من فيئ الجذار ذراعان فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة إليها بعد الذراعين فإنها لا ترك إلى ستة اقدام {ومما يقرب} إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها الواردة في تحديد وقت الظهرين بما دون الغروب شدة اختلافها بحيث لا تنظم الا بالحمل على اختلاف مراتب الفضيلة وتلخص مما ذكرنا امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب وان الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس وأفضل من ذلك فعلها قبل ان يصير ظل كل شئ مثليه وأفضل من هذين فعلها قبل ان يمضى أربعة اقدام واعلم أن ظاهر كثير من الاخبار استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال وتأخير العصر عن الطهر وان اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيها فمنها ما دل
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست