كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١
بالانتصاف بصورة الاختيار فإنه أيضا صرف للمطلق إلى أفراه الغالبة فكلا التقييدين هينان مع صحة الدليل المقيد واعتضاده بالأصل واما الاخبار الامرة بالصلاتين إذا طهرت الحايض قبل طلوع الفجر فلا يبعد حملها على استحباب قضائهما حينئذ كما ذكره الشيخ في التهذيب الا ان سياق بعضها يأبى ذلك وهو ما اشمل منها على الامر بفعل الظهرين إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنه واجب عندنا وفاقا للشيخ في غير التهذيبين و إما الخبر الأخير فهو ضعيف سندا ومع ذلك فالأحوط للناسي والنائم بل مطلق المضطر إذا فاتهم الصلوتان قبل الانتصاف ان يصليا بعده من غير تعرض للأداء والقضاء {الاظهر انه لا يتوقف دخول} وقت العشاء على غيبوبة الشفق بل على مضى مقدار أداء المغرب كما تقدم في أول وقت العصر وهو المحكي عن الأكثر وقيل بعدم دخوله لغير المعذور الا بعدها وهو المحكي عن الشيخين لنا على ذلك الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة المتقدمة في أول وقت الظهر الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء ومنها روايتا عبيد بن زرارة ورواية ابن فرقد المتقدمة في المسألة السابقة في أدلة القول المختار ومنها ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا (ع) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب (ع) كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ويظهر من هذه الرواية ان دخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس كان معروفا بين الامامية في ذلك الوقت فتأمل وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق منها ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر والعصر في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت ومنها ما رواه عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا باس ومنها ما رواه في الموثق بابن فضال عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال الظاهر لا بأس به ومنها ما رواه عن الحلبي قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان متأمن يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابن أبي عبد الله (ع) فسئلناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا باس بذلك قلنا وأي شئ الشفق قال الحمرة حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست