كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢
ولو فرغ من النافلة قبلها عدى ما يتراءا من الأخبار السابقة وغيرها مما يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين وليس في شئ منها تصريح باستحباب تأخيرهما حتى عن وقت اجزائهما بغير [مقدر] أداء النافلة كما يظهر بالتأمل فيها ومما صرح فيه بان استحباب التأخير عن أول الوقت الأجزاء انما هو لأجل النافلة مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة وانشاء اخوها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك ان يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس ومن هذه الرواية يظهر ان استثناء يوم الجمعة والسفر من تحديد وقت الظهر بالقدم ونحوه في روايتي سعد الأعرج وإسماعيل بن عبد الخالق المتقدمين ليس الا لأجل ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر وان التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة ومما يدل على عدم ثبوت التفريق مضافا إلى ما تقدم صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) بين الظهر و العصر حد معروف قال لا دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا وفي تقيد الحد بالمعروف ايماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غيره مضبوط بينهما وهو مقدار أداء نافلة العصر إما الاخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين فلا تدل الاعلى التأخير و يحتمل ان يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة أو لتطويله صلى الله عليه وآله نافلته إلى الذراع والذراعين أو لبيان جواز التأخير واما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما فلقوة احتمال ان يكون المراد بوقت الظهر فيها الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها كما يرشد قوله (ع) في رواية إسماعيل الجعفي وانما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وكذا القول في اطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الاخبار مع احتمال اخر فيه وهو ان يكون المراد لوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا يشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر اخر وقت الظهر كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة أوان أول وقت العصر قامة كما في روايتي يزيد بن خليفه ومحمد بن حكيم المتقدمتين ولا يستفاد منهما استحباب التأخير إلى هذا المقدار واما رواية عمر بن سعد بن هلال فقد عرفت انها لا تدل الاعلى التأخير في شدة الحر فتأمل ويمكن ان يكون المراد منها انه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر بمعنى انه لا يجوز النافلة وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك وما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسقر نعم في كثير من الاخبار ظهور تام في استحباب العصر عن وقت اجزائها لا لأجل
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست