كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩
الظهر في القيظ أعني شدة الحر ولا يستفاد منها أزيد من ذلك فتأمل و {يمكن ان يراد} بهذه الرواية انه إذا صار ظلك مثل يعين عليك الظهر ولا يجوز لك فعل نافلتها وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلت مثليك {حجة من قال بامتداد الوقت للمختار إلى أن يصير الظل} أربعة اقدام وهي أربعة أسباع الشاخص ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي قال سئلت أبا الحسن (ع) موسى متى دخل في وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن اخر وقت الظهر أول وقت العصر قلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة لم يقبل منه كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه و آله وقت الصلاة المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى وما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال ذا زالت الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت وهي في الدم فلم تجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر و الجواب إما عن الرواية الأولى فبضعف السند بإبراهيم وإن كان الراوي عنه الحسن بن محبوب مع عدم صراحة دلالتها ولا ظهورها في المط نظرا إلى المراد بوقت العصر في قوله (ع) اخر وقت الظهر أول وقت العصر ليس هو وقت اجرائها اجماعا فتعين ان يكون المراد وقت فضيلتها المختصة بها فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة اقدام خروج وقت فضيلته أيضا وليس في ذيل الرواية ما ينافي في هذا المعنى صريحا وان توهم منه في بادي النظر كما لا يخفى واما عن الرواية الثانية فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس مع أنها بظاهرها من خروج وقت المعذور أيضا بمضي أربعة اقدام مما لم يقل به غير الشيخ في التهذيب ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين ولو لأجل تقديم ابن محبوب على إبراهيم والفضل كان حكم معارضتهما مع اخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة امتداد وقت اجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر وان الأفضل الاتيان بها قبل ان يصير ظل
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست