شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٦
1557 - ولو حاصر المسلمون حصنا، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه وليس فيها أحد. فاستأجر الامام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز.
لان تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد، وقد حصل في أيدي المسلمين، ولا تحتاج في التخريب إلى قتال.
1558 - بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب.
لان ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال.
1559 - ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين، فاستأجر الامام قوما من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم.
لان هذا من عمل الجهاد، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد، لان المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه.
وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض.
1560 وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز.
لان عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم.
(٨٦٦)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090