شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٦٠
1542 - ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شئ.
لان كل واحد من الآخرين سادس ستة.
1543 - فإن دخل اثنان بعد ذلك معا، ثم دخل واحد فلهذا الآخر النفل.
لان الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس فيسقط اعتبار دخولهم، بقى اثنان ثم واحد، فهذا الواحد خامس خمسة، فله النفل.
1544 - ولو دخل أربعة معا في الابتداء ثم خمسة معا، كان لكل واحد من الخمسة رأس.
لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا. فإذا (1) سقط اعتبار دخولهم صار كأن (2) الخمسة دخلوا ابتداء، فكل واحد منهم خامس خمسة.
1545 - ولو قال: كل من دخل منكم عاشرا. فدخل تسعة معا، أو متواترين. ثم دخل بعدهم اثنان، لم يكن لواحد منهم شئ.
لأنه لا عاشر فيهم. فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر، لا من عشرة.
فإن قيل: هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا، فأما إذا دخلوا متواترين (ص 282) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة كما فعلتم في الأربعة.

(1) ب " ولو ".
(2) ه‍ " كان "
(٨٦٠)
مفاتيح البحث: الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090