شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤١
فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى:
﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ (1) ثم قال: ولا عشر على مسلم ولا صاحب ذمة، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا.
وفى هذا نظر، فقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر. فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة. فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر.
2019 - وذكر عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار.
وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب، أو كان رأى الامام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج. فأما إذا رأى الامام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم.
والله أعلم بالصواب.

(١) سورة آل عمران ٣، آية 118.
م - 14 السير الكبير
(١٠٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090