شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٧
خرج بالاسلام من أن يكون ظالما، وقال عليه السلام: فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم. ولكنه يقسم بين المسلمين.
لان الاسلام يؤمنه من القتل، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين.
وقد كان الامام مخيرا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالاسلام وتعين الآخر.
1993 وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شئ عليه.
لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم.
ولكن يكره له ذلك.
لأنه إن كان الأسير غيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه، وذلك ممنوع.
بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله. ولكن مع هذا لا شئ عليه.
لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه. فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل.
1994 وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات (1) على رأى الامام، ويبطل الخيار الثابت له. وذلك مكروه، وقال عليه السلام:
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه.

(1) في حاشية ه‍ " الافتيات الاستبداد بالرأي. مغرب ".
(١٠٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090