شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٥٥
وقررنا المعنى فيه، فالرهن قياسه، لان كل واحد من العقدين يوجب استحقاق اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه.
1750 - ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة (1) بعض الغنائم، ثم أصيبت غنيمة أخرى، ثم وجد المشترى به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى، راجل في الغنيمة الوسطى.
لأنه أزال تمكنه من القتال عليه بإخراجه من ملكه. فسواء عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو فسخ في حقه بيع جديد في حق غيره لا يتبين به أنه كان متمكنا من القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى.
فإن قيل: كان ينبغي أن يكون راجلا في الغنيمة الثالثة أيضا. لان بالبيع يتبين أن التزامه مؤنة الفرس كان لقد التجارة لا لقصد القتال عليه.
فبعد ذلك وإن عاد الفرس إلى يده يجعل كالمشتري للفرس الآن ابتداءا.
ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا لم يستحق سهم الفرسان.
قلنا: بيعه الفرس في دار الحرب محتمل يجوز أن يكون لقصد التجارة ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه. فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل، وإنما يبطل بما هو متيقن به، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس. وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة.
وعلى هذا قال: 1751 لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر، والمسألة بحالها فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى.

(1) في هامش ق " بعد ما أصاب. نسخة ".
(٩٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090