الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٣٥
عرفي وأما إذا كان بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا والاخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر والاخر ظاهرا بحيث كان أحدهما في نظر العرفي إذا لوحظا معا قرينة للاخر ولم يعدا في نظر العرف متعارضين بل يحمل الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع بالتأويل في أحد الدليلين أو في كليهما فهنا ليس الجمع أولى من الطرح لأنه يصدق موضوع التعارض حينئذ فيترتب عليه أحكامه وقد ذكر بعض الأصوليين وجوها للتراجيح في موارد مختلفة كما إذا دار الامر بين تقييد المطلق وتخصيص العام وكذا بين المجاز والاضمار والمجاز والاشتراك أو بين المجاز والتخصيص أو التقييد و لا دليل عليها ما إذا لم يكن بسببها ظهور عرفي في معنى وقد يكون له بحسب المقامات ظهور عرفي فيتبع وكذا إذا دار الامر بين أحد التخصيصين كما في العامين من وجه ولم يكن أحدهما أظهر من الاخر بالنسبة إلى مورد الاجتماع فلا يقدم أحدهما على الاخر فيكون أحدهما بالخصوص حجة في مورد الاجتماع بل يرجع إلى القواعد الشرعية قد تمت النسخة الشريفة المسماة بخلاصة الأصول ومنه الهداية وعليه التكلان.
تنبيه:
قد صفحنا صفحا جميلا عن تصحيح ما وقع من سقط الهمز والتشديد لان كثيرا منهما وأمثالهما معلوم لأهل الفضل ولا ينظر كتابنا هذا إلا من كان منهم وأرجو منهم أن يصفحوا عن الاغلاط الواقعة في الطبع فإنها مع قلتها معلومة
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 » »»