الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٣٠
الواقعية فلا تعارض بينهما لاختلاف موضوعهما فلذا لا يلاحظ التعارض بين أدلة نفي الضرر والحرج وأدلة الاحكام فتقدم الأولى على الثانية ولو كان بينهما عموم من وجه ومن هذا القبيل أدلة التقية بالنسبة إلى أدلة الاحكام وكذا إذا كان دليل حكم رافعا لموضوع حكم فلا تعارض بين أدلتهما كأدلة البراءة والتخيير والاحتياط بالنسبة إلى دلائل الاحكام فإن موضوع الأدلة الأولى عدم البيان وعدم قيام الحجة فإذا قامت الحجة وتم البيان فقد ارتفع الموضوع فلا يكون بينهما تعارض وكذا إذا كان دليل الحكم الثانوي رافع لموضوع الحكم الأولي حكما كأدلة الامارات بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب فإن موضوعها الشك اللاحق بعد اليقين السابق وأدلة الاحكام بمقتضى دليل اعتبارها يجعل الشك كلا شك فلا شك حكما بعد قيام الخبر الصحيح أو دليل من ظاهر القرآن مثلا وإن شئت قلت ما دل على الاحكام بعد قيام الدليل على اعتباره يدل على الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي الذاتي وما دل على الأصول من الدلائل اللفظية يدل على الأحكام الثابتة على الموضوعات المجهولة الطارئة عليها الجهل وقد يكون دليل الحكم الثاني ناظرا إلى دليل الحكم الأولي حتى كأنه بمنزلة المفسر له فحينئذ لا يقع بينهما التعارض أصلا حتى يحتاج إلى الترجيح بحسب السند أو الدلالة وعبر عن ذلك شيخ المشايخ (الشيخ الأنصاري) قدس سره بأن الأول حاكم على الثاني والله العالم في الجمع بين المتعارضين 27 فصل إذا ورد عام وخاص ومطلق ومقيد وأمر وترخيص أو نهي وترخيص فإن كانا بحيث عدا في نظر العرف غير متعارضين بل كان الخاص
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»