الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢٩
المورث فلا توارث بينهما لان الإرث في صورة حياة الوارث عند موت المورث وإن لم يكونان متقارنين بل يكون أحدهما في الواقع مقدما فالحكم بتوريثه خلاف الواقع فالحكم بتوارثهما لا بد أن يقتصر على مورد النص (الثاني عشر) لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام على خلافه لان ظهور اللفظ من الامارات المعتبرة المقدمة على الاستصحاب وغيره من الأصول العلمية لكن الاشكال قد يقع إذا خصص العام بزمان في أن ما بعد هذا الزمان هل يتمسك بالعام أو الاستصحاب والأولى أن يقال إن العام إذا كان أفراده الاشخاص لا الأزمان ثم خصص فرد منها وكان زمان منه متيقن الحكم تم شك فحينئذ يستصحب حكم الفرد المخصص لأن الشك حينئذ ليس في التخصيص بل في بقاء حكم الفرد المخصص أما إذا كان العام أفراده الأزمنة وخصص زمان منها ثم شك فيما بعدها فالأصل يقتضي عدم التخصيص هذا إذا لم يكن في الدليل المخصص التقييد بوقت وإلا فالاستصحاب لا يجري في الأول أيضا فليكن هذا آخر كلامنا في الاستصحاب فمن عثر على ما فيه فليصلح أو يصفح عنه كراما ونسأل من الله أن ينفعنا وإخواننا المؤمنين به إنه ولي حميد في التعادل والتراجيح 26 فصل في المتعارضين لا يخفى عليك أنه إذا كان دليل يدل على حكم موضوعه بالعنوان الأولي ودليل آخر يدل على حكم موضوعه بالعنوان الثانوي كدليل نفي العسر والحرج ودليل نفي الضرر بالنسبة إلى ما يدل على الأحكام المترتبة على الموضوعات بعناوينها الأولية
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»